responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 14

و الثانية أحرمت بغير اذنه فان كان إحرامها بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها عندنا، و إن كان تطوعا بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها و لا تسقط نفقتها.

و عند المخالف إذا أحرمت بغير إذنه فلا نفقة لها، لأنه إذا كان تطوعا فحقه واجب، و هو مقدم على التطوع، و إن كان واجبا فحقه أسبق، و الحج على التراخي فلا نفقة.

الثالثة أحرمت وحدها باذنه فعندنا لها النفقة، و به قال قوم، و قال آخرون لا نفقة لها، لأنها سافرت وحدها فكل موضع قلنا لا نفقة لها، فلا فرق بين أن يكون ما لها فيه عذر و ما لا عذر لها فيه كما لو تعذر تسليم المبيع على البائع.

فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل

مثل الحج إن اعتكفت باذنه و هو معها، فالنفقة لها، و إن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصح اعتكافها، و لا تسقط نفقتها، و عندهم يصح الاعتكاف و تسقط النفقة، لأنها ناشزة، و إن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا و قال بعضهم لا نفقة لها.

و أما الصوم فضربان تطوع و واجب

، فان كان تطوعا فله منعها منه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذنه إذا كان زوجها حاضرا، فان صامت نظرت فان طالبها بالفطر فأفطرت فلا كلام، و إن امتنعت كان نشوزا و تسقط نفقتها و قال بعضهم لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضه.

و إن كان واجبا فعل ضربين نذرا و شرعا، فان كان نذرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في الذمة أو متعلقا بزمان، فان كان في الذمة فلا فصل بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فله منعها، لأنه على التراخي عندهم، و إن كان معينا بزمان نظرت فان كان بغير إذنه فله منعها أيضا لأنه تعين عليها من جهتها بغير إذنه، و إن كان باذنه فليس له المنع لأنه تعين عليها بإذنه.

فأما إن كان شرعيا نظرت فان كان في شهر رمضان، فليس له منعها، لأن هذا يقع مستثنى بعقد النكاح لأن عقد النكاح يعم كل الأزمان إلا ما وقع مستثنى، و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست