responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 131

للسيد، و الأمان ثابت له، فإذا لحق السيد بدار الحرب انتفض أمانه في نفسه، و لا ينتقض في ماله، كما لو عقد له الأمان مفردا، فما دام السيد حيا فالأمان باق للمال فإذا مات انتقل المال إلى ورثته و هل يكون الأمان باقيا أو يجوز استينافه؟ على قولين مضيا في السير [1].

إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين، فسبي و وقع في الأسر

فالإمام فيه مخير بين أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه أو يفاديه بمال أو رجال، فان قتله فهو كما لو مات على ما ذكرناه، و إن أطلقه أو فاداه برجال أو بمال، فالمال على حالته، فان ملكه ثابت على أمواله لم يتغير شيء منه بنفس الأسر، و إنما يتغير ذلك بالقتل و الاسترقاق، فان استرقه فبالاسترقاق يزول ملكه عن ماله.

فلا يخلو إما أن يكون المكاتب قد أدى المال إلى وكيله أو لم يؤد، فإن كان قد أدى فقد عتق، و حصل المال للسيد، و الولاء له، فان استرق فان ماله لا ينتقل إلى ورثته بلا خلاف، لأنه في ولاء يورث، لكن ما حكمه؟ يبنى على القولين في الموت.

فمن قال هناك إن ماله لا يغنم، فهيهنا أولى، لأن بالموت يزول ملكه عنه زوالا لا يرجى عوده، و هيهنا يزول زوالا يرجى عوده، و من قال إن ماله يغنم هناك على ما يختاره قالوا ههنا قولين أحدهما يغنم، لأن ملكه يزول بالاسترقاق كزواله بالموت، و الثاني لا يغنم بل يكون موقوفا، و الأول عندي أقوى.

فمن قال يغنم فإنه ينقل إلى بيت المال و يستقر حكمه فسواء أعتق بعد ذلك أو مات أو قتل، فإنه لا يورث، و من قال إنه موقوف قال ينظر في ماله، فان عتق عاد الملك إليه لأنه زال المغني الذي زال الملك لأجله، فحكم بعوده.

و إن قتل أو مات و هو رقيق فلا يمكن أن يورث، فيكون بمنزلة الذمي إذا مات و لم يعرف له وارث، فينقل ماله إلى بيت المال فهذا حكم المال.

فأما الولاء فقال بعضهم الولاء كالمال فإذا قيل المال مال المسلمين، فالولاء لهم، و إذا قيل إنه موقوف فالولاء موقوف، و فيهم من قال الولاء يسقط، و لا يثبت لأحد لا


[1] يعنى كتاب الجهاد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست