اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 129
مذهبنا ما قلناه في المسئلة أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد سواء كان الكل أو البعض و لا تبطل الكتابة.
الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل عندنا
، و قال بعضهم صحيح، و إنما قلنا بالأول لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[1] فمن قال صحيح قال يملكه، و يكون الحكم فيه و في أنه أسلم العبد تحت يده أو ملكه بالإرث واحد، و زال ملكه منه فلا يقر عليه، فان أعتقه أو باعه أو وهب جاز فان كاتبه قال بعضهم يصح و قال آخرون لا يصح، لأن سلطانه باق عليه، لأنه يمنعه من السفر، و كمال التصرف.
فمن قال الكتابة صحيحة أقره عليها، فإن أدى مال الكتابة عتق، و إن عجز نفسه استرقه السيد و أزيل ملكه عنه ببيع أو غيره، و من قال الكتابة فاسدة قال يباع عليه، فان بادر العبد قبل أن يباع عليه فأدى المال عتق بوجود الصفة، و يراد الفضل لأنه عتق بكتابة فاسدة، و هذا يسقط عنا لما قلنا.
إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم
فإنه لا يباع عليه، لأن القصد إزالة سلطانه و قد حصل، فأما إن أسلم ثم كاتبه فعندنا لا يصح و قال بعضهم يصح.
أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة بدليل قوله «وَ أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيارَهُمْ[2]» فأضاف ذلك إليهم و حقيقة الإضافة تفيد الملك، فعلى هذا إذا كاتب الحربي عبدا له صحت كتابته، لأنه عقد معاوضة، و الحربي و المسلم فيه سواء.
فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا في دار الإسلام مستأمنين، أو بأمان ثم كاتبه فإنهما ما لم يترافعا إلى الحاكم و يتحاكما إليه فلا يتعرض لهما، بل يقرهما على ما فعلاه.
فان ترافعا إليه فإنه يحكم بينهما بحكم الإسلام، و ينظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة في شرعنا أعلمهم صحتها و أقرهما عليها، و إن كانت فاسدة أعلمهم فاسدها،