responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 128

فصل في كتابة الذمي

يجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم

لعموم الآية، و الخبر، و إنما تصح كتابته على الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم، و ترد على الوجه الذي ترد عليه كتابة المسلم.

فإذا كاتب عبدا ثم ترافعا إلى حاكم المسلمين حكم بينهما بحكم الإسلام، فإن كانت الكتابة تجوز بين المسلمين أمضاها، و إن كانت لا تجوز ردها، لأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بما يسوغ في ذمته.

فإذا يحكم بينهما نظر في الكتابة، فإن كانت صحيحة أقرهما عليها و أمضاها، و إن كانت فاسدة بأن يكونا عقداها على خمر أو خنزير أو شرط فاسد ففيه ثلاث مسائل:

إحداهما أن يتعاقدا الكتابة في حال الشرك، و يتقابضا العوض، ثم أسلما و ترافعا فالحاكم يقرهما على ذلك، لا لمعنى أنه يحكم بصحته، لكن لا يتعرض له كما نقول إذا تزوجها على مهر فاسد و تقابضا العوض ثم أسلما.

الثانية أن يعقد العقد في الشرك على خمر أو خنزير ثم أسلما و تقابضا العوض بعد الإسلام فالحاكم يبطل ذلك و يرده لأن قبض الخمر و الخنزير لا يصح في حال الإسلام.

و يصح العتق بوجود الصفة عندهم، و يثبت بين السيد و العبد التراجع، فان كان ما دفعه إلى السيد لا قيمة له لم يحتسب له بشيء، و حسبت عليه قيمة رقبته، و يترادان الفضل و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يلزمه قيمة ما وقع عليه العقد عند مستحليه لا قيمة رقبته، و لا يقع العتق إلا بعد توفيته.

المسئلة الثالثة إن تعاقدا العقد في حال الكفر ثم أسلما و ترافعا قبل التقابض أو بعد قبض البعض و بقاء البعض، فيحكم الحاكم بفسخ الكتابة و إبطالها عندهم، و يقتضي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست