اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 126
و الفرق بينه و بين الولاء، أنه لما جاز أن ينتقل الولاء من شخص إلى شخص جاز أن يكون موقوفا، و الميراث لا يجوز أن ينتقل من شخص إلى شخص، فلم يجز أن يقف.
إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب
، قال قوم البيع صحيح، و قال آخرون لا يصح، و هو الأقوى عندي، لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيع ما لم يقبض و هذا بيع ما لم يقبض.
فإذا بطل البيع لم يملك المشتري مطالبة المكاتب بشيء، لأنه ما ملك عليه شيئا فيطالبه، و لا يجوز للمكاتب أن يدفع إليه شيئا، فإن جمع مالا و دفعه إلى المشتري فلا يعتق به عندنا.
و قال بعضهم يعتق، لأن السيد لما باع المال من المشتري أذن له في قبضه و سلطه عليه، فصار كالوكيل له في قبض المال.
و الأول أصح، لأن المشتري لم يقبض المال للسيد، و إنما قبضه لنفسه، و قبضه لنفسه ما صح، فإنه ما استحق شيئا، فإذا لم يصح قبضه لنفسه، صار وجود ذلك القبض منه كعدمه، فلم يبرأ ذمة المكاتب بذلك الدفع، كما لو دفعه إلى أجنبي.
و من قال يعتق، قال: إن ذمته تبرأ من مال الكتابة لأنه ما عتق إلا بعد براءة ذمته من المال و تبقى المنازعة بين السيد و بين المبتاع في المال الذي قبضه من المكاتب و في النجم الذي دفعه المبتاع إليه، فإن كان المال الذي قبضه المشتري، و الثمن الذي دفعه المبتاع إليه باقيين، رجع المشتري بما دفع، و استرجع منه ما أخذ، فإن كانا تالفين حصل التقابض بينهما فيما تساويا فيه، و رجع أحدهما على صاحبه بالفضل الذي بقي له.
و من قال إن المكاتب لا يعتق، فان ذمته لا تبرأ من مال الكتابة، فيستحق السيد أن يطالبه بمال الكتابة، و يستحق هو أن يطالب المشتري بما دفعه إليه، و استحق المشتري بما دفعه إليه، و استحق المشتري مطالبة السيد بالثمن الذي دفعه إليه.
إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم، فباعه من إنسان بعوض
إما
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 126