responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 124

و لا يجوز أن يبيع شيئا بثمن مؤجل

لأن فيه تغريرا بالمال، و إن كان بأضعاف ثمنه.

و كذلك ليس له أن يبيع بثمن مؤجل على أن يأخذ رهنا أو ضمينا لأن الرهن قد يتلف، و الغريم قد يجحد، و يفلس، و يموت فلا يخلف شيئا، و إن كان في يد المكاتب شيء تساوى مائة فيبيعه بمائة و عشرين و يقبض المائة، و يبقى العشرين إلى أجل صح لأنه لا غرر فيه.

فأما إن ابتاع المكاتب بدين فإنه جائز لأنه ليس فيه تغرير عليه، بل التغرير على البائع، و هكذا أن يستسلف في ذمته، لأن فيه حظا له إلا أنه ليس له أن يدفع بذلك رهنا لأن الرهن أمانة في يد المرتهن، فربما يتلف في يده فيكون من ضمان المكاتب، و يبقى الدين في ذمته على حالته.

و ليس له أن يدفع مالا قراضا إلى غيره و إن كان أمينا لأنه ربما أفلس أو جحد أو خان، و ليس له أن يهب بغير إذن سيده، سواء كان بثواب أو بغير ثواب لأن العوض فيها غير مقصود، و لأجل هذا لا يكون لولي الطفل أن يهب مال الطفل لا بشرط و لا بغيره.

و إذا وهب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة عندنا، لأن الهبة بإذن سيده عندنا جائزة، و كان هذا بمنزلة إذنه، فأما من قال هبته باذن سيده لا يصح قال لا يصح هذه الهبة.

إذا كان للمكاتب على سيده مال و حل للسيد شيء من النجوم

فليس يخلو إما أن يكون الحقان من جنس واحد أو من جنسين، فان كانا من جنس واحد من النقود ففيه أربعة أقاويل مضت، أصحها عندنا أن يصير قصاصا.

و إن كان أحدهما من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود، فإن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر بلا خلاف، و لا يخلو حال الحقين من ثلاثة أحوال:

إما أن يكونا نقدين أو عرضين أو نقد و عرض، فان كانا نقدين فلا يحتاج إلى قبض الحقين معا، بل يقبض أحدهما ما عليه من صاحبه ثم يرده عوضا عما له في ذمته لأن دفع العرض عن الدراهم و الدنانير التي في الذمة يجوز.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست