responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 12

فان وجد منها التمكين الكامل على ما وصفناه لم يخل الزوج من أحد أمرين إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا وجب عليه النفقة لأنه قد وجد سبب الاستحقاق.

و إن كان غائبا، فحضرت عند الحاكم و ذكرت أنها مسلمة نفسها إلى زوجها على الإطلاق، لم يحكم لها بالنفقة بهذا القدر لكنه يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج يعرفه ذلك ثم ذلك الحاكم يحضره و يقول له فلانة زوجتك قد بذلت التمكين الكامل، فاما أن يسير للتسليم أولا يسير، فان سار لوقته أو وكل من ينوب عنه في القبض و التسليم، فحضر و قبض كان ابتداء النفقة من حين القبض، و إن لم يسر و لا وكل ضرب المدة التي لو سافر فيها وصل إليها ثم يكون عليه نفقتها عند انتهاء هذه المدة، لأنه وجد منها التمكين الكامل، و قدر هو على القبض فلم يفعل، فعليه نفقتها.

هذا إذا كانا كبيرين و هكذا إذا كان. كبيرا و هي مراهقة تصلح للوطي، فالحكم فيهما سواء و إنما يفترقان في فصل واحد، و هو أنها إذا كانت كبيرة فالخطاب معها في موضع السكنى و التمكين الكامل، و إذا كانت صغيرة قام وليها مقامها فيه لو كانت كبيرة على ما شرحناه.

فان لم يكن ولي أو كان لكنه غائب أو كان حاضرا فمنعها، فسلمت هي نفسها منه وجبت النفقة، و إن كانت ممن ليس من أهل الإقباض و لا يصح تصرفها، لأن الشيء إذا كان استحق قبضه فمتى قبضه المستحق صح و إن كان المقبوض منه ليس من أهل الإقباض.

ألا ترى: من اشترى عبدا و دفع الثمن إلى بائعه، استحق المشتري قبض العبد فلو قبضه من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق فأخذه وقع القبض موقعه اعتبار بالقابض المستحق للقبض، و لا يراعى جهة المقبض لما بيناه.

و أما القسم الثاني و هو إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة، لا يجامع مثلها لصغرها، فلا نفقة لها، و قال آخرون لها النفقة و الأول أصح عندنا.

و أما القسم الثالث، و هو إذا كان الزوج صغيرا و هي كبيرة، قال قوم لها النفقة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست