اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 108
ولد المعتقة بصفة عندنا مثل ولد الأمة، لأن العتق بالصفة لا يجوز، و عندهم على قولين:
فمن قال ولدها مملوك سيدها كان للسيد كولد أمته القن يتصرف فيه كيف شاء لا يتعلق به شيء من أحكام الكتابة، و من قال موقوف مع امه على ما اخترناه و وقفناه فان عتقت امه عتق، و إن رقت رق معها.
و الكلام بعد هذا في أربعة فصول
في قيمته بقتله و في كسبه و النفقة و العتق.
فأما القتل فمتى قتله قاتل فعليه قيمته، لأنه مملوك، و لمن يكون؟ قيل فيه قولان أحدهما لسيده لأن أمه لو قتلت كان له قيمتها، فكذلك ولدها، و الثاني قيمته لأمه تستعين بها على مال الكتابة، و هو الأقوى عندي، لأن السيد إنما يملك حقه في ذمتها و لا يتجاوزها، و هذا العبد غير ما في ذمتها.
و أما الكلام في كسبه و أرش الجناية، قال قوم إنه لأمه لأنه منها كبعض أجزائها، و قال آخرون هو موقوف، فان عتق كان كسبه له، و إن رق كان لسيده و هو الأقوى عندي، لأن الكسب يتبع الذات، بدليل أن كسب الحر له، و كسب العبد لسيده و منهم من قال يكون لسيده إذا قال لو قتل كانت قيمته لسيده.
فمن قال كسبه لامه استوفته يوما بيوم، و من قال لسيده استوفاه يوما بيوم، و من قال موقوف على ما اخترناه و وقفناه، فإن أدت امه و عتقت عتق بعتقها، و كان ما وقفناه من الكسب له، و إن استرقت امه على العجز و هم سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها عندنا، لأن فيه نظرا للكل و أنها يعتق هي و هو، و يملكان ما فضل، و إذا لم يفضل رقت و رق، و كان ما في يده لسيده، و كان الاحتياط هذا.
و قال قوم ليس لها ذلك لأنه لا حق لها فيه، فان مات هذا الولد قبل أن يعتق امه أو يرق فمن قال قيمته لأمه إذا قتل، قال يكون لها، و من قال قيمته لسيده إذا قتل فالكسب له.
فأما الكلام في نفقته، فمن قال كسبه لسيده فنفقته على سيده و من قال موقوف
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 108