responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 105

قنا، و نقومه على المقر، لأن عتقه بسبب كان منه، فيكون له على المقر قيمة نصيبه من العبد، و له عليه خمس مائة اعترف بقبضها، فلم يثبت إقباضها، لأن هذا مال مكاتب قد عجز و رق.

فأما إن تمحل المكاتب فأدى الخمس مائة إلى المنكر عتق فكان له أن يطالب المقر بخمس مائة قبضها منه، لأنه مال له عنده و قد عتق فكان له فضل ما حصل في يده.

إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه صحت الكتابة على ما مضى

، فإذا صحت فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه لأنه يفضى إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق.

و ذلك أن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز و رق فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه، بعد أن انتفع به في تلك المدة.

هذا إذا كان بغير إذن شريكه، فان أذن له في ذلك و دفع باذنه صح عندنا، و قال بعضهم لا يصح، لأن السيد لا يملك عين مال في يد المكاتب، لأن حقه في ذمته فإذا أذن له في الإقباض فكأنه أذن له في غير حقه فكان وجوده و عدمه سواء.

و لأنه لو كان أتاهما بألف ليدفع إلى كل واحد منهما خمس مائة فتشاحا في تقديم أحدهما فقال أحدهما ادفع إلى شريكي خمس مائة ففعل فهلك الخمس مائة الباقية قبل أن يقبضها الآذن، كان للآذن أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه، فلو كان الاذن صحيحا ما كان له الرجوع عليه بذلك.

و الأول أصح عندنا، لأن السيد يملك ماله في ذمة المكاتب، و يملك الحجر على ما في يديه، بدليل أنه ممنوع من هبته و إقراضه و التغرير به، فإذا كان كالمحجور عليه فإذا أذن له فيه فقد رفع الحجر باذنه، فوجب أن يصح الإذن، لأنه كان له حقان فأسقط أحدهما و بقي الآخر.

و قول المخالف إذا دفع إلى أحدهما خمس مائة ثم هلكت الثانية فالجواب أنه إنما أذن له في تسليم ذلك إلى شريكه، ليسلم له خمس مائة قائمة في مقابلة ذلك، فإذا لم يسلم ذلك كان له الرجوع فيما قبضه، و ليس كذلك هيهنا لأنه أذن له أن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست