responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 68

إذا قال أنت طالق إن شاء زيد

، فان شاء زيد و هو عاقل وقع الطلاق، و إن شاء و هو مجنون لم يقع لأنه لا حكم لمشية المجنون، فان شاء و هو سكران وقع الطلاق لأن كلامه يتعلق به حكم و المعتوه مثل المجنون، فان مات زيد أو غاب أو خرس لم يقع الطلاق، لأنا لا نعلم وجود المشيئة.

فإن قالت قد شاء زيد و أنكر الزوج فالقول قوله، لأن الأصل أن لا مشية حتى يعلم، و عندنا أن بجميع ذلك لا يقع الطلاق، علم أو لم يعلم، عاقلا كان أو مجنونا، أو سكرانا، لأنه معلق بشرط.

فصل في طلاق المريض

إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف

، فان طلقها فان كان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر بلا خلاف.

و إن كان بائنا فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف و إن مات ورثته عندنا ما بينها و بين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد الخروج من العدة أو زاد على السنة و لو يوم لم ترثه و في الناس من قال لا ترثه بحال و منهم من قال ترثه ما دامت في العدة، و منهم من قال ترثه أبدا، و فيهم من قال ما لم تتزوج و لم تحد.

إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا

، لأنه لا دليل عليه و لا تبطل الموارثة بينهما بمثل ذلك، و قال بعضهم إنها تبين منه، و يرثها و لا ترثه لأنها متهمة و قال بعضهم لا يرثها.

و لو اعتقت الأمة تحت عبد و هي مريضة فاكتسبت مالا و أعتق العبد كان لها الخيار

، فان اختارت الفسخ زالت الزوجية، فان ماتت لم يرثها و لم ترثه هي أيضا بلا خلاف.

و إذا أعتقت تحت عبد فاكتسبت مالا ثم أعتق العبد كان لها الخيار، و كذلك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست