responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 311

يسيرا ثم نزل قيل فيه قولان أحدهما للأول و الثاني معا، و القول الثاني يكون للأول و هو الأقوى عندي، لأن اللبن قد يزيد من غير إحبال، فأما إن انقطع انقطاعا بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها للثاني دون الأول و هو أقواها عندي و أصحها، و الثاني للأول دون الثاني و الثالث لهما.

هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثاني و أما إذا ولدته فقد انقطع عن الأول بكل حال و صار للثاني دون الأول.

شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا

، و تقبل في الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الولادة، و قال بعضهم تقبل في جميع ذلك، و فيه خلاف.

و من قال تقبل، قال: لا تقبل إلا شهادة أربع منهن، و فيه خلاف آخر بينهم.

إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع

، مثل أن قال هذه أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي من رضاع لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون معه بينة أو لا بينة معه، فإن لم يكن معه بينة قبل منه ما عليه دون ما له، و تحت قوله لا نكاح بيننا: لا مهر لها، فان كان بعد الدخول استقر المسمى لأنه حق عليه، و إن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى، لأن الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، و حكمنا بفسخ النكاح لأنه لا حق عليه.

فان كان معه بينة قبلنا شاهدين عدلين لا غير عندنا، و عندهم شاهدان أو شاهد و امرأتان أو أربع نسوة، فإذا شهدن حكم بأنه لا نكاح بينهما، فان كان قبل الدخول سقط كل المهر، و إن كان بعده استقر عندنا المسمى، و عندهم وجب مهر المثل، فإن فإن كان فيهن أم الزوج و بنته لم تقبل ههنا، لأنها شهادة له، فلا تقبل، و لا يمكن شهادة البنت على أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولين، لأنه محال، و إنما تقبل فيما هو حق على أمها و يمكن أن تشهد البنت على أن أمها أرضعت هذا الزوج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست