responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 310

لأنها أم زوجة ولده، و ذلك لا يحرم كما لا يحرم على الولد أم زوجة والده.

و أما المهر فللصغيرة على زوجها نصف المسمى، و يرجع بالضمان على سيدها كما لو جنى عبده القن، و اختار أن يفديه، و يضمن أقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها، لأنه إن كانت القيمة أقل فليس عليه إلا قيمة رقبتها، و إن كانت القيمة أكثر فليس لها إلا قدر المهر.

فان وطئ أمته، ثم كاتبها فأرضعت زوجة له صغيرة انفسخ نكاحها

، لأنها بنت من قد دخل بها و أما التحريم فقد حرمت المكاتبة على التأبيد، لأنها من أمهات النساء و حرمت الصغيرة على التأبيد، لأنها بنت من قد دخل بها، و أما المهر فللصغيرة نصف المسمى لأن الفسخ لا من قبلها قبل الدخول، و يرجع السيد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه مما في يدها، لأن المكاتب يضمن لسيده أرش الجناية و يفارق أم ولده، لأنها ملكه، فلذلك لم يرجع عليها بشيء.

قد ذكرنا أن من وطئ وطيا يلحق به النسب في نكاح صحيح أو فاسد أو وطى شبهة أو بملك يمين، فأحبلها و نزل لها لبن فأرضعت به مولودا العدد الذي يحرم، فان المرضع ولدهما معا من الرضاعة.

فإذا ثبت هذا فأحبلها و ولدت ثم طلقها، فأرضعت به مولودا قبل أن تنكح زوجا غيره، كان ولدها و ولده معا، سواء أرضعته قبل العدة أو بعد انقضائها، انقطع لبنها ثم عاد أو ثبت و لم ينقطع، و سواء زاد أو نقص الباب واحد.

و أما إذا تزوجت فأرضعت به مولودا قبل أن يدخل الثاني بها أو بعد أن يدخل بها قبل أن تحمل أو حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الذي ينزل للحمل في العادة، فإنه قيل أقل مدة ينزل له لبن أربعون يوما، و كان اللبن قائما لم يزد و لم ينقص في وقت ينزل لهذا الحمل لبن، فالحكم في كل هذا أن اللبن للأول، و لا فرق بين أن انقطع ثم عاد أو لم ينقطع، الباب واحد، بعد أن لا يزيد، فهو للأول.

و أما إن زاد لبنها في وقت ينزل لهذا الحمل لبن، فكان مستداما أو انقطع انقطاعا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست