responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 308

من النسب، و قد ذكرنا فيما سلف أنه لا يخلو أن يلحق بالأول أو بالثاني، أو لا يلحق بواحد منهما، أو يمكن أن يكون منهما:

فإن الحق بالأول دون الثاني فهو ولده دون الثاني، و كذلك المرتضع، و إن الحق بالثاني دون الأول فهو ولده دون الأول و كذلك المرضع، و إن انتفى منهما فإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من طلاق الأول و أقل من ستة أشهر من وطى الثاني انتفى عنهما معا و كذلك المرضع.

و إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه الحق به و كذلك المرضع، و إن مات قبل أن يقرع بين الرجلين فان خلف ولدا قام مقام أبيه و كذلك المرضع و إن مات و لم يخلف ولدا استخرج بالقرعة أحدهما، و الحق به المرضع.

و فيهم من قال يكون ولدا لهما، لأن اللبن ينزل تارة بالوطي، و اخرى للولد فإذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد، و قال آخرون لا يكون إلا لأحدهما لا بعينه و هو الصحيح، لأن اللبن الذي ينزل على الاحبال لا حرمة له، و إنما الحرمة ما ينزل على الولادة.

فمن قال لهما قال يحرم على كل واحد منهما، و من قال بالثاني قال لا يحرم إلا على واحد لا بعينه، و المعول على ما قلناه من القرعة.

و هل له أن يتزوج بنت واحد منهما فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لأن أحدهما أبوه و إن كنا نجهل عينه فغلب التحريم، و الثاني أنه يجوز ذلك لأن الأصل الإباحة، و الثالث أن له أن يتزوج بنت كل واحد منهما على الانفراد، فإذا تزوج واحدة حرمت عليه الأخرى و تعينت، و فيهم من قال إذا طلق الأولة حل له نكاح الثانية، لأن الأصل الإباحة، و هذا يسقط عنا لما قدمناه من القرعة، فإن بها يتعين فأما قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوج بواحدة منهما احتياطا.

و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد

، كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست