اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 308
من النسب، و قد ذكرنا فيما سلف أنه لا يخلو أن يلحق بالأول أو بالثاني، أو لا يلحق بواحد منهما، أو يمكن أن يكون منهما:
فإن الحق بالأول دون الثاني فهو ولده دون الثاني، و كذلك المرتضع، و إن الحق بالثاني دون الأول فهو ولده دون الأول و كذلك المرضع، و إن انتفى منهما فإن أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل من طلاق الأول و أقل من ستة أشهر من وطى الثاني انتفى عنهما معا و كذلك المرضع.
و إن أمكن أن يكون من كل واحد منهما استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه الحق به و كذلك المرضع، و إن مات قبل أن يقرع بين الرجلين فان خلف ولدا قام مقام أبيه و كذلك المرضع و إن مات و لم يخلف ولدا استخرج بالقرعة أحدهما، و الحق به المرضع.
و فيهم من قال يكون ولدا لهما، لأن اللبن ينزل تارة بالوطي، و اخرى للولد فإذا أمكن ذلك في اللبن كذلك الولد، و قال آخرون لا يكون إلا لأحدهما لا بعينه و هو الصحيح، لأن اللبن الذي ينزل على الاحبال لا حرمة له، و إنما الحرمة ما ينزل على الولادة.
فمن قال لهما قال يحرم على كل واحد منهما، و من قال بالثاني قال لا يحرم إلا على واحد لا بعينه، و المعول على ما قلناه من القرعة.
و هل له أن يتزوج بنت واحد منهما فيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لأن أحدهما أبوه و إن كنا نجهل عينه فغلب التحريم، و الثاني أنه يجوز ذلك لأن الأصل الإباحة، و الثالث أن له أن يتزوج بنت كل واحد منهما على الانفراد، فإذا تزوج واحدة حرمت عليه الأخرى و تعينت، و فيهم من قال إذا طلق الأولة حل له نكاح الثانية، لأن الأصل الإباحة، و هذا يسقط عنا لما قدمناه من القرعة، فإن بها يتعين فأما قبل ذلك فينبغي أن لا يتزوج بواحدة منهما احتياطا.
و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد
، كان
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 308