responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 288

إذا كاتب أمة، فان ملكه يزول عن استمتاعها

و يحرم عليه، فان عجز و فسخ السيد الكتابة عادت إلى ملكه، و لا تحل له إلا بعد الاستبراء، و كذلك إذا زوج أمته ثم طلقت، و كذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام لم تحل إلا بعد الاستبراء.

و قال بعضهم تحل في هذه المواضع بلا استبراء و هو الأقوى عندي إلا المطلقة فإنه يحتاج أن يمضي عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج، و إن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها، و لا يلزمه استبراؤها، و متى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر، و قال بعضهم يلزمها و الأول هو الصحيح عندنا، لأن استبراء الرحم قد حصل بمدة العدة.

و إن ابتاع أمة مجوسية فاستبرءت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك الاستبراء لأنه لم يقع به استباحة الوطي فلم يعتد به، و كذلك إن ابتاع أمة مجوسية ثم كاتبها و أسلمت و استبرأت و هي مسلمة مكاتبة ثم عجزت نفسها، فإنها لا تعتد بذلك الاستبراء لمثل ذلك، من أنه لم يحصل بذلك الاستبراء استباحة الوطي.

و هذا أصل لها و هو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطى فإنه لا يعتد به و يجب إعادته، و يقوى في نفسي أنه يستباح الوطي بذلك الاستبراء في هذه المواضع لأن استبراء الرحم قد حصل.

إذا كان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النكاح ينفسخ

و يحل له وطؤها من غير استبراء.

العبد المأذون له في التجارة

إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه فان استبرئت الجارية في يد العبد ثم أراد السيد وطيها، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك، لأنها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره، و إن كان عليه دين لم يحل له الوطي لحق الغرماء فان قضى حق الغرماء من الدين حل له وطيها عندنا، و قال بعضهم لا يحل، لأن ذلك الاستبراء لم يستبح به الوطي.

كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست