responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 265

لنفى الوسخ عنه، كالكحل و السواد فلا تمنع المعتدة من لبسه، لأنه لا زينة فيه، و في معناه الديباج الأسود، و الثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة و الصفرة و غير ذلك، فتمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة، و أما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب و يكون مترددا بين الزينة و غيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها، و إن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها و الزرقة كالخضرة.

الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد

، و الأمة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد لقوله (صلى الله عليه و آله) لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا، و لم يفرق.

و أما الصغيرة إذا توفي عنها زوجها يلزمها العدة و الإحداد، و الولي يأخذها بذلك، و قال بعضهم عليها العدة بلا حداد.

و أما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة و الإحداد معا، سواء كانت تحت مسلم أو كافر، و قال بعضهم إن كانت تحت مسلم فعليها العدة و الإحداد، و إن كانت تحت كافر فلا عدة عليها و لا إحداد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست