responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 241

و إن انقضت العدة و لا ريبة ثم حدثت الريبة و تزوجت بعد ذلك قال قوم إنه باطل، و قال آخرون إنه صحيح، و هو الأقوى عندي لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلا تؤثر في النكاح.

إذا طلق زوجته و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال: تنقضي بوضع الأول.

إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا

فقالت المرأة انقضت عدتي بالولادة، و قال الزوج: عليك العدة بالأقراء ففيه خمس مسائل:

إحداها أن يتفقا على وقت الولادة، و اختلفا في وقت الطلاق، بأن يتفقا على أن الولادة كانت يوم الجمعة، و قالت المرأة طلقتني يوم الخميس و ولدت يوم الجمعة و قال هو: بل طلقتك يوم السبت فعليك العدة بالأقراء، فالقول قول الزوج، لأن الطلاق فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله.

الثانية أن يتفقا على وقت الطلاق، و اختلفا في وقت الولادة، بأن يتفقا أن الطلاق كان يوم الجمعة، و قال الزوج كانت الولادة يوم الخميس، و الطلاق بعدها فلم ينقض العدة بالولادة، و قالت بل كان يوم السبت فانقضت عدتي بوضع الحمل فالقول قولها، لأنه اختلاف في وقت فعلها و هي الولادة.

الثالثة إذا تداعيا مطلقا فيقول الزوج لم ينقض عدتك بوضع الحمل فعليك الاعتداد بالأقراء، و قالت قد انقضت عدتي به، فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العدة.

الرابعة إذا أقرا بجهالة ذلك بأن يقول الزوج لست أدري هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها؟ و قالت هي مثل ذلك، فيلزمها أن تعتد بالاقراء احتياطا للعدة، لأن الأصل بقاؤها، فلا تسقط بالشك، و يستحب للزوج ألا يرتجعها في حال عدتها خوفا من أن تكون عدتها قد انقضت بوضع الحمل.

الخامسة أن يدعى أحدهما العلم، و أقر الآخر بالجهالة، بأن يقول الزوج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست