responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 240

الأحكام المتعلقة بالولادة أربعة:

انقضاء العدة، و كونها أم ولد، و وجوب الغرة على ضارب بطنها و وجوب الكفارة و في الولادة و الإسقاط أربع مسائل:

الاولى أن تضع ما تبين فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل، فيتعلق به الأحكام الأربعة، لأنه محكوم بكونه ولدا.

الثانية أن تضع ما ليس فيه خلقة ظاهرة، لكن تقول القوابل إن فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه إلا أهل الصنعة فيتعلق به الأحكام الأربعة أيضا.

الثالثة أن تلقي نطفة أو علقة فلا يتعلق بذلك شيء من الأحكام عندهم، لأنه بمنزلة خروج الدم من الرحم، و يقوى في نفسي أنه يتعلق به ذلك لعموم الآية و عموم الأخبار.

الرابعة أن تأتي جسما ليس فيه تخطيط ظاهر و لا باطن، لكن قلن القوابل إن هذا مبتدأ خلق آدمي فإنه لو بقي لتخلق و تصور، منهم من قال تنقضي به العدة و تصير أم ولد و هو الأقوى عندي لما تقدم، و منهم من قال العدة تنقضي بذلك، و لا تصير أم ولد.

ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحامل تحيض

و هو الأظهر في الروايات، و قال آخرون لا تحيض، و اختلف المخالف مثل ذلك ذكرناها في الخلاف.

المرتابة هي التي تشك في حال نفسها و ترتاب بحالها

هل هي حامل أو حائل و قد يحدث الريبة قبل انقضاء العدة، و قد يحدث بعد انقضائها و قبل التزويج، و قد يحدث بعد انقضاء العدة و بعد التزويج.

و لا تنكح المرتابة فان خالفت و نكحت، فان كانت الريبة قبل انقضاء العدة و انقضت مع الريبة و تزوجت على تلك الحالة فالنكاح باطل، و إن انقضت العدة و لا ريبة، و نكحت و لا ربية، ثم حدثت الريبة بعد النكاح، فالنكاح صحيح، لأن العدة قد انقضت في الظاهر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست