responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 237

بوضع أي شيء وضعته، و إن كان قبل ذلك.

إذا طلقها و هي ممن تحيض و تطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء

، سواء أتت بذلك على غالب عادات النساء في الحيض أو جاوز ذلك قدر العادة أو نقص، فان انقطع حيضها لم يخل إما أن ينقطع لعارض أو لغير عارض، فان انقطع لعارض مرض أو رضاع فإنها لا تعتد بالشهور، بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء، و إن طالت مدتها و هذا إجماع عندهم.

و إذا انقطع لغير عارض قال قوم تتربص حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسات، و قال آخرون تصبر أبدا حتى تيأس من المحيض، ثم تعتد بالشهور و هو الصحيح عندهم، و فيه خلاف.

و الذي رواه أصحابنا أنه إذا مضى بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها الدم فقد انقضت عدتها، و إن رأت دما قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لعذر أضافت إليه شهرين و إن كان لغير عذر صبرت تمام تسعة أشهر، ثم اعتدت بعدها ثلاثة أشهر، و إن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام سنة ثم اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك، و فيهم من واقفنا على ذلك. و فيهم من قال تصبر أربع سنين لتعلم براءة رحمها، و لا خلاف أنها تحتاج أن تستأنف عدة الآيسات بعد العلم ببراءة رحمها، و هو ما قلناه من ثلاثة أشهر.

فإذا اعتدت فان لم تر الدم مضت عدتها، و حل لها التزويج عند انقضائها، فإن رأت الدم ففيه ثلاث مسائل:

إحداها أن ترى الدم قبل الحكم ببراءة رحمها، أو بعده و قبل انقضاء عدتها فهذه ينتقض ما كنا حكمنا به، و يلزمها أن تعتبر بالأقراء، لأنا تبينا أنها من ذوات الأقراء، و إن انقضت عدتها و تزوجت، ثم رأت الدم فلا يؤثر ذلك فيما حكم به و لا في التزويج، لأنه تعلق عليها حق [1] الزوج.

و إن رأت الدم بعد انقضاء عدتها قبل التزويج قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمها الاعتداد بالأقراء، بل يقتصر على ما مضى، لأن رؤية الدم حدثت بعد الحكم


[1] حكم الزوج خ ل و هكذا فيما يأتي.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست