responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 198

و أما الجمع فمعتبر لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

و قال بعضهم لا اعتبار بشيء من ذلك، فاللفظ شرط عندنا و عند بعضهم، فان نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان، و إن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه، و قال قوم ينفذ حكمه، و أما الوقت و جمع الناس فمستحب و ليس بشرط، و التغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا، و قال قوم هو شرط.

إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدء فيقيم الرجل

و يأمره أن يلاعن قائما، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر العجلاني بذلك، فقال له قم و اشهد، و تكون المرأة جالسة في حال لعانه، فإذا فرغ الرجل قامت و التعنت قائمة كالرجل.

و من شرط اللعان الترتيب

فيبدأ أولا بلعان الزوج، ثم بلعان الزوجة، للآية بلا خلاف، فان خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة لم يعتد به، و إن حكم به لم ينفذ حكمه و قال بعضهم ينفذ و يعتد به.

و إذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان

، بل تلاعن على بابه و يخرج الحاكم إليها من يستوفي عليها اللعان.

و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه

من البيعة و الكنيسة و بيت النار.

و أما الألفاظ التي يعظمونها

فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران، و الإنجيل على عيسى، و نجا موسى، من الغرق، و ما أشبه ذلك و الضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله، و عزير ابن الله، فلا يجوز أن يحلفوا بها لأنها كفر، و عندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز، و قال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام.

و إن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد، و قال آخرون لا يجوز، و عندنا لا يجوز بحال و لو كان طاهرا، و إن كان الكافران وثنيين و من لا دين لهما فلا يجوز إقرارهما على دينهما ببذل الجزية، و لكن يجوز عقد الهدنة و الموادعة، فإذا أراد الحاكم أن يلاعن بينهما لاعن في مجلسه، و لا يغلظ بمكان، و أما الألفاظ فإنهما يحلفان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست