اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 198
و أما الجمع فمعتبر لقوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».
و قال بعضهم لا اعتبار بشيء من ذلك، فاللفظ شرط عندنا و عند بعضهم، فان نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان، و إن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه، و قال قوم ينفذ حكمه، و أما الوقت و جمع الناس فمستحب و ليس بشرط، و التغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا، و قال قوم هو شرط.
إذا أراد الحاكم أن يلاعن بين الزوجين فإنه يبدء فيقيم الرجل
و يأمره أن يلاعن قائما، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر العجلاني بذلك، فقال له قم و اشهد، و تكون المرأة جالسة في حال لعانه، فإذا فرغ الرجل قامت و التعنت قائمة كالرجل.
و من شرط اللعان الترتيب
فيبدأ أولا بلعان الزوج، ثم بلعان الزوجة، للآية بلا خلاف، فان خالف الحاكم و بدأ بلعان المرأة لم يعتد به، و إن حكم به لم ينفذ حكمه و قال بعضهم ينفذ و يعتد به.
و إذا كانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان
، بل تلاعن على بابه و يخرج الحاكم إليها من يستوفي عليها اللعان.
و إن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه
من البيعة و الكنيسة و بيت النار.
و أما الألفاظ التي يعظمونها
فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران، و الإنجيل على عيسى، و نجا موسى، من الغرق، و ما أشبه ذلك و الضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن الله، و عزير ابن الله، فلا يجوز أن يحلفوا بها لأنها كفر، و عندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز، و قال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام.
و إن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد، و قال آخرون لا يجوز، و عندنا لا يجوز بحال و لو كان طاهرا، و إن كان الكافران وثنيين و من لا دين لهما فلا يجوز إقرارهما على دينهما ببذل الجزية، و لكن يجوز عقد الهدنة و الموادعة، فإذا أراد الحاكم أن يلاعن بينهما لاعن في مجلسه، و لا يغلظ بمكان، و أما الألفاظ فإنهما يحلفان
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 198