اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 191
و الوجه الثاني أنه يملك المطالبة، لأنها كانت ملكه و هو أولى الناس بها و هو الأقوى.
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة
، و حرة كتابية، و أمة مسلمة و صغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول: أحدها ما يجب عليه، و الثاني كيفية اللعان عنهن، و ثالثها ما يلزمهن بلعانه.
فأما الكلام فيما يلزمه بقذفهن، فان يجب عليه بقذف المسلمة الحد، و الأمة و الكافرة و الصغيرة فلا يجب بقذفهن، الحد لكن يجب التعزير، و أما اللعان فإذا طالبت الحرة بحد القذف كان له أن يلاعن لظاهر الآية، و الكافرة و الأمة يجب لهما التعزير، فإذا طالبتا كان له إسقاطه باللعان.
و أما الصغيرة فإن كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا يصح قذفها لأن القذف ما احتمل الصدق و الكذب، و هذا مقطوع على كذبه، فلا يلزمه الحد و لزمه التعزير، و يكون تعزير أدب لا تعزير قذف، و ليس له إسقاطه باللعان، و هل يستوفى منه في الحال أو يؤخر على ما نبينه.
و إن كانت الصغيرة يوطأ مثلها فقد قذفها و عليه التعزير، و هو تعزير قذف، و له إسقاطه باللعان، فان اختار تأخير اللعان إلى أن تبلغ المقذوفة و تطالب بالتعزير و تلاعن كان له، و إن اختار أن يلاعن في الحال قال قوم له أن يلاعن، و قال آخرون ليس له أن يلتعن، لأنه ليس هناك نسب ينفى و لا مطالبة بحد و لا تعزير، و هو الأقوى.