responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 189

قذفها في حال جنونها بزنا أضافه إلى حال الصحة فلزمه الحد بذلك، أو قذفها بزنا أضافه إلى حال الجنون فلزمه التعزير، فإنه ينظر، فان كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه جاز أن يقذف و يلاعن لنفى النسب، لأن النسب لاحق به في هذه الحالة كما لو كانت عاقلة.

و إن لم يكن له نسب فان كانت المرأة مفيقة و طالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد و التعزير بلا خلاف و إن كانت مجنونة فتعذرت المطالبة من جهتها قال قوم إن كانت مغلوبة على عقلها فالتعن وقعت الفرقة، و نفى الولد، إن انتفا منه، و قال آخرون ليس عليه أن يلتعن إلا أن تطالبه المقذوفة و هو الأقوى.

فإذا ثبت هذا فإنه إذا لاعن لنفى النسب أو لإسقاط الحد فقد وجب على المقذوفة الحد بلعانه، إلا أنه لا يقام عليها في حال جنونها، لكن ينتظر إلى أن تفيق فاما أن تلاعن أو يقام عليها الحد، و إن لم يكن هناك حد و لا تعزير و لا نسب بأن تبرئه المرأة فليس له أن يلتعن، لأنه ليس هناك شيء يحتاج إلى إسقاطه و فيهم من قال له أن يلتعن لازالة الفراش و إسقاط الزوجية، و ليس بشيء لأنه يمكنه إزالته بالطلاق.

إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة، فعليه الحد

، و كذلك إذا قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الإفاقة فأما إذا قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الجنون، أو كان له زوجة أمة أو كافرة فقذفها فإنه يجب عليه التعزير.

فإذا ثبت هذا فان الحد أو التعزير إذا وجبا عليه للمرأة الحرة، فكانت مجنونة فليس لها أن تطالب بالحد و لا لوليها المطالبة به، لأن للولي المطالبة بالأموال.

و أما الأمة إذا وجب بقذفها تعزير فلها أن تطالب به لأنه حق لها، فإن أراد السيد المطالبة لم تكن له، لأنه إنما يطالب بما كان مالا أوله بدل هو مال، و لو جنى عليها ملك المطالبة بقصاصها و أرشها.

إذا وجب على الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبية أو أجنبي فمات المقذوف أو المقذوفة

قبل استيفاء الحد انتقل ما كان لهما من المطالبة بالحد إلى ورثتهما و يقومون مقامهما في المطالبة، و قال قوم حد القذف لا يورث، لأنه من حقوق الله

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست