اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 156
راجعها عادت إلى الزوجية و الظهار بحاله، و هل تكون الرجعة بنفسها عودا أو لا؟
قيل فيه قولان عندنا لا يكون عودا حتى يعزم على الوطي، و قال بعضهم يصير بنفس الرجعة عائدا، و قال بعضهم حتى يمضى زمان يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق.
فمن قال يصير عائدا فالكفارة قد وجبت عليه، فان طلقها أو ماتت عقيب الرجعة لم تسقط، و من قال لا يصير فان طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة، و هو مذهبنا، فان عاد على ما بيناه من الخلاف وجبت الكفارة، فإن ماتت بعد ذلك أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة.
و أما إن كان الطلاق باينا فإن تركها و لم يتزوجها فقد زال حكم الظهار، و إن تزوجها عندنا لا يعود حكم الظهار، و قال بعضهم يعود، فمن قال يعود فهل بنفس الزوجية أو بأمر زائد؟ على ما مضى.
إذا ظاهر منها ثم قذفها و لاعنها سقطت عنه الكفارة
و فيه ثلاث مسائل:
إحداها يقذفها و يأتي بكلمات الشهادات ثم يتظاهر و يأتي بكلمات اللعن عقيب الظهار، لا يصير عائدا عندهم، و لا يلزمه الكفارة و كذلك عندنا.
الثانية أن يتظاهر منها ثم يقذفها و يأتي بكلمات الشهادات و اللعن بعد ذلك، فتلزمه الكفارة، لأنه صار عائدا، و عندنا لا تلزمه.
و الثالثة أن يقذفها ثم يتظاهر و يأتي بكلمات الشهادات و اللعن فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة؟ فيه وجهان أحدهما لا يصير و هو مذهبنا، و الآخر يصير.
إذا قال أنت على كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة
، لم يكن ذلك ظهارا عندنا و عند بعضهم، و قال كثير منهم يكون ظهارا، فمن قال لا يكون ظهارا فلا تفريع، و من قال يكون ظهارا فبماذا يصير عائدا؟ قال قوم إذا مضى بعده مدة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلق صار عائدا و لزمته الكفارة، و قال قوم لا يصير عائدا حتى يطأها، فان صبر و لم يطأ حتى تمضي المدة لم يصر عائدا و لا كفارة عليه، [و قيل: عليه الكفارة] ظ لأنه إذا أمسكها و لم يطلق استدللنا بذلك على أنه قصد رفع التحريم و إزالته، فصار بذلك عائدا.
إذا تظاهر منها و عاد و استقرت عليه الكفارة
فوطؤها محرم، حتى يكفر،
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 156