responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 155

فيه قولان أحدهما لا يحرم، و الثاني أنه يحرم عليه، و هو الأقوى عندنا لقوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» و كل ذلك مماسة.

إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة

، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان عندنا، و عندهم كفارة واحدة، و هي التي كانت عليه، و تكون قضاء.

كفارة الظهار واجبة على الترتيب: العتق أولا، فإن عجز فالصوم، فان عجز فالاطعام بلا خلاف، للظاهر، و الكفارة تجب قبل المس أداء، و بعده قضاء و يلزمه عندنا كفارتان إحداهما قضاء، فإذا كفر بالصوم ثم وطئ في أثناء الصوم ليلا كان أو نهارا بطل حكم الصوم و عليه الكفارتان إذا كان عامدا، فان كان ناسيا تمم صومه و لا يلزمه شيء.

و قال بعضهم لا يخلو أن يطأها ليلا أو نهارا، فان وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم، و لا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، و إن وطئ نهارا فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطي، فسد صومه و انقطع تتابعه، و عليه استيناف شهرين، و إن وطئ ناسيا لم يؤثر فيهما و يمضى فيهما كما قلناه في النسيان، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف و إنما قلنا يفسد التتابع إذا كان ليلا للظاهر.

هذا إذا وطئ زوجته المظاهر منها فأما إن وطئ غيرها ليلا لم يبطل الصوم و لا التتابع و إن وطئ نهارا في الشهر الأول قطع التتابع و استأنف، و إن صام من الثاني شيئا ثم وطئ فيما بعد لم يقطع التتابع، و إن كان مخطئا، و عندهم إن كان ليلا لم يقطع التتابع، و إن كان نهارا قطع.

إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة

بلا خلاف سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا إلا عند من قال إن الكفارة تجب بنفس التلفظ به و إنما قلنا ذلك، لأنها تجب بالظهار و العود، و قد بينا ماهية العود.

و إذا ثبت أنه لا كفارة عليه، فلا يخلو الطلاق من أن يكون رجعيا أو بائنا فإن كان رجعيا فإنه إن تركها حتى انقضت عدتها بانت و سقط حكم الظهار، و إن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست