responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 154

و الله لا أكلت من هذه البسرة، فصارت رطبا و أكل منها فهل يحنث على وجهين؟ لما ذكرناه، و الأول أقوى، لأن الأصل الإباحة و براءة الذمة.

فأما المسئلة الثانية و هو أن يقول لها إذا تظاهرت من فلانة فأنت على كظهر أمي، فإذا تظاهر منها و هي أجنبية لم يصح ظهاره عنها، و لا يصح ظهاره عن زوجته لأن الشرط ما وجد، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره، لأنه صادف ملكه و يصير متظاهرا عن زوجته لوجود الشرط الذي هو التظاهر من فلانة.

الثالثة إذا قال إذا تظاهرت من فلانة أجنبية فأنت على كظهر أمي، فإنه إن تظاهر منها و هي أجنبية لم يصح ظهاره، لأنه لم يصادف ملكه، و لا يصير متظاهرا عن زوجته، لأنه ما وجد الشرط، فان تزوجها ثم تظاهر منها صح ظهاره منها، و لا يصير متظاهرا عن زوجته، لأنه شرط في ظهارها من فلانة أجنبية، يعنى أنها تكون أجنبية حال تظاهره منها، و هذه الآن زوجة، و في المسئلة الاولى احتمل التعريف، فلأجل ذلك فرق بينهما.

كفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطي

إن كان الظهار مطلقا فان وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان و كلما وطئ لزمته كفارة و إن كان شرط لزمته الكفارة إذا حصل شرطه، و إن أراد الوطي فإن كان حصل شرطه و انعقد الظهار و لم يكفر ثم وطئ لزمته كفارتان مثل الاولى، و قال بعضهم يجب الكفارة بنفس الظهار و العود، و العود عنده أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

إذا تظاهر من امرأته و أمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة عندنا

و عند قوم لا يسقط بعد الإمساك، و كذلك القول إذا مات أو ماتت أو لا عنها أو ارتد أحدهما، فإن الكفارة يسقط عنه عندنا و عنده لا بسقط.

و إنما قلنا ذلك: لأن الأصل براءة الذمة و لا جماع الفرقة.

إذا تظاهر و عاد لزمته الكفارة، و يحرم عليه الوطي

حتى يكفر لقوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» فأوجب الكفارة قبل المس، فإذا ثبت أن الوطي محرم عليه فهل يحرم عليه ما دون الوطي من القبلة و اللمس و الوطي دون الفرج؟ قيل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست