responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 152

إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت على كظهر أمي

ثم قال للأخرى:

أشركتك معها، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا، و قال قوم إن نوى بذلك الظهار كان كذلك، و إن أطلق و لم ينو شيئا لم يكن مظاهرا، لأن هذه اللفظة كناية، و هكذا القول و الخلاف إذا قال لإحدى امرأتين أنت طالق، و قال للأخرى أشركتك معها، و قد مضت.

إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمي إن شاء زيد

فعلى مذهب من يقول من أصحابنا إن الظهار بشرط لا يصح لا يكون شيئا، و قال قوم من أصحابنا و هو الأقوى عندي أنه يصح، فعلى هذا إن قال زيد قد شئت، انعقد الظهار، و إن لم يشأ لم ينعقد الظهار.

فأما إن قال أنت على كظهر أمي إن شاء الله، فإنه لا ينعقد عندنا و لا عند أكثرهم مثل الطلاق و الإقرار و العتق، و قال بعضهم ينعقد الظهار و هو بعيد عندهم.

إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات

بلا- خلاف و إن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول أنتن على كظهر أمي فعندنا و عند جماعة مثل ذلك و قال شاذ منهم يلزمه كفارة واحدة.

إذا تظاهر من امرأته مرارا لم يخل إما أن يوالي ذلك أو يفرق، فان والى بأنه قال أنت على كظهر أمي، أنت على كظهر أمي، أنت على كظهر أمي، فإن نوى بالثاني و الثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف، و إن أطلق و لم ينو التأكيد و لا الاستيناف، فإنه يلزمه كفارة واحدة بلا خلاف، و إذا نوى به الاستيناف لزمته بكل واحدة كفارة عندنا و عند قوم، و قال بعضهم تلزمه كفارة واحدة.

فأما إن فرق فقال أنت علي كظهر أمي ثم صبر مدة و قال لها أنت على كظهر أمي و كذلك في الثالث فإنه ينظر، فان كفر عن الأول ثم تلفظ بالثاني فإنه يجب عليه بالثاني كفارة مجددة بلا خلاف، و إن لم يكفر عن الأول فالحكم كما لو و الى ذلك و نوى به الاستيناف عندنا و عند الأكثر بكل لفظ كفارة و قال بعضهم كفارة واحدة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست