اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 148
يكفر، لقوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» فإن أعتق رقبة غير هذه الأمة أجزءه ذلك، و حل له وطيها، و إن أعتق رقبة هذه الأمة جاز أيضا أن يعقد عليها و يطأها بلا خلاف.
المسئلة الثانية إذا تظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار، بأن يقول أنت على كظهر أمي، ابتعت منك هذه الجارية، فقال السيد بعتك إياها فالشراء صحيح، و ينفسخ النكاح، و هل يكون بالشراء عائدا؟ قال بعضهم يصير عائدا بنفس الشراء، و قال قوم آخر: لا يصير عائدا بنفس الشراء و هو الأقوى عندنا.
فإذا ثبت هذا فمن قال يكون عائدا بالشراء فقد لزمته الكفارة، و لا يحل له وطى الأمة حتى يكفر كالمسئلة التي قبلها سواء، و من قال لا يكون عائدا فالكفارة لا تلزمه، و الأمة مباحة، لأنه لا كفارة عليه و هو مذهبنا، فإن أعتقها ثم تزوجها لا يعود الظهار عندنا، و فيهم من قال يعود، و هل يعود بنفس التزويج أو بأمر آخر؟
على قولين.
ظهار السكران عندنا لا يقع
، و لا يلزم به حكم، و قال قوم يلزمه.
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة، فإن وطئها يحرم عليه حتى يكفر، فان ترك الوطي و التكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا عندنا، و عند الأكثر، و قال بعضهم، يصير موليا يتعلق عليه أحكامه من الفيئة أو الطلاق و روى أصحابنا أنه يصبر عليه ثلاثة أشهر بعد الترافع، ثم يطالب بالفيئة، أو الطلاق.
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، و نوى بذلك طلاقها لم تطلق بلا خلاف
لأن الظهار لا يكون كناية في الطلاق، و كذلك إذا قال أنت طالق و نوى به الظهار، لم يكن مظاهرا عندنا و لا عندهم لأن الطلاق لا يكون كناية في الظهار.
روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة و أم الولد و المدبرة، و به قال جماعة، و قال قوم لا يقع إلا بالزوجات.
الظهار الحقيقي الذي ورد الشرع به
أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر امه فيقول أنت علي كظهر أمي بلا خلاف، للآية، و إذا قال أنت مني كظهر أمي أو أنت
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 148