responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 138

حقها، و إن قال أنا أفيء قلنا لا نفتيك بالفيئة قبل التكفير، لأنها محرمة عليه قبل أن يكفر.

فان قال أمهلوني حتى أكفر قال قوم يمهل يومين أو ثلاثة لأنه وقت قريب فان لم يكفر و أراد الوطي قلنا هو حرام عليك، لكن إن طلبت ذلك كان عليها أن تمكنه منه، لأنه لا يجمع لها بين المطالبة و الامتناع، و تحقيقه أن الحرام عليه دونها فليس لها أن يمتنع من أمر هو غير محرم في حقها.

و إذا ادعى الإصابة فأنكرت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ثيبا أو بكرا فان كانت ثيبا فالقول قوله، لأن قولهما ممكن، و الأصل بقاء العقد، فالقول قوله مع يمينه، و إن كانت بكرا اريت أربع نساء قوابل عدول، فان قلن ثيب فالقول قوله مع يمينه، لما مضى، و إن قلن بكر فالقول قولها، لأن الظاهر معها، لأن الأصل بقاء البكارة و عدم الوطي، و عندنا أن هذا القسم لا يصح لأنه لا إيلاء عندنا إلا بعد الدخول.

إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه

، لأنها إنما تحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين، و هيهنا المانع اختلاف الدين، و لأنه لا يمكن الفيئة بعد التربص و لا الطلاق.

فإذا ثبت أن المدة انقطعت، فان اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة، فقد عادا إلى ما كانا عليه، و يستأنف المدة من حين العود، و إن كان الرجوع بعد انقضاء العدة، فقد وقع الفسخ بانقضاء العدة، و له أن يتزوج بها، فان تزوجها بعد حصول الفسخ فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ فقد مضى عندنا أنه لا يعود حكمه، و عند بعضهم يعود.

فأما إن بانت بالخلع فإن مدة الإيلاء قد انقطعت، فان نكحها بعد هذا عندنا أنه لا يعود حكمه، و عند بعضهم يعود.

الفيئة التي يخرج بها المولى من حكم الإيلاء التقاء الختانين، فالتقاؤهما أن تغيب الحشفة في الفرج، لأن كل حكم يتعلق بالوطي فبالتقاء الختانين يتعلق، كالغسل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست