responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 135

و قال بعضهم يحسب عليه لأنها مباحة الوطي و هو مذهبنا، فمن قال إنها غير محرمة ما دامت في العدة، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت، لأن اليمين قائمة، و عندنا يحسب من وقت اليمين.

الإيلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة و الأمة

، إذا كانت زوجة، لعموم الآية. إذا انقضت المدة و طولب بالفيئة أو الطلاق، فقال أنا أفيء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قادرا على الفيئة أو عاجزا عنها، فان كان قادرا عليها ففيئة القادر الجماع فان فاء فقد خرج من حكم الإيلاء، و إن كان معذورا من مرض أو حبس فاء فيئة العاجز المعذور، و هي باللسان و هو أن يقول ندمت على ما فعلت، فمتى قدرت جامعت، لأن الفيئة عليه بحسب القدرة، فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه.

فان طلق أو فاء فيئة القادر أو العاجز سقطت عنه المطالبة، و إن امتنع من كل هذا، فهل يطلق عليه السلطان؟ على ما مضى، و إن فاء فيئة المعذور، ثم قدر على فيئة القادر طولب بالفيئة، فاما أن يفيء فيئة القادر أو يطلق.

إذا آلى منها ثم وطئها عندنا عليه الكفارة

، سواء كان في المدة أو بعدها، و قال قوم إن وطئها قبل المدة فعليه الكفارة، و إن وطيها بعدها فلا كفارة عليه، و هو الأقوى.

إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، و قال أمهلوني، أمهل بلا خلاف

، و كم يمهل؟

قال قوم يمهل ثلاثة أيام، و قال قوم آخرون يمهل على ما جرت به العادة، إن كان جائعا حتى يأكل، و إن كان شبعانا حتى يمرئه، و إن كان في الصلاة حتى يصلي و إن كان نائما حتى ينتبه، و إن كان ساهرا حتى ينام و يذهب سهره، و جملته أنه يصبر عليه بحسب ما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف، و هذا الذي نختاره.

إذا انقضت المدة و هناك عذر يمنع من الجماع

، مثل الحيض و النفاس أو الصوم أو الإحرام أو الاعتكاف الواجب أو مرض بها أو جنون فإذا كانت هذه الأعذار من جهتها لم يتوجه عليه المطالبة، لأنه تعذرت الفيئة بسبب من جهتها، و إن كانت الأعذار من جهتها مع أول المدة حين يمينه لم تضرب المدة، ما دامت قائمة، لأن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست