responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 109

هذا، الخلوة تسقط دعواهما جميعا، لأنه بمنزلة الإصابة، و منهم من قال تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعى الإصابة، و الأول أصح عندنا، و هو أنه لا تأثير للخلوة أصلا.

إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة

ثم راجعها في حال ردتها فإنه لا تصح هذه الرجعة، لأنها صادفت اختلاف الدين، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها جاز له أن يحدث رجعة، و إن لم تسلم حتى تنقضي عدتها، تبينا أنها بانت باختلاف الدين.

و قال بعضهم الرجعة موقوفة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة تبينا أنها وقعت صحيحة من ذلك الوقت، و إن لم تسلم حتى تنقضي عدتها تبينا أنها بانت باختلاف الدين و الأول أقوى.

إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها

، فان كانت مدخولا بها و طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه، و زال ملكه عنها، و حرم عليه العقد عليها.

فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه و زال ملكه عنها، لكن لا يحرم عليه العقد عليها و إنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا، و عندهم مجتمعا.

و تحل للأول بخمس شرائط: بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فيطأها و يطلقها أو يموت عنها و تعتد منه فتحل للأول فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني و الإصابة، لكن لا تحل له حتى تنقضي عدتها، فالوطي من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبره.

فإذا أصابها الثاني و غيب الحشفة في فرجها و التقى ختاناهما، حلت للأول، و إن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للأول، و قال قوم تحل، فإذا وطئ حلت سواء كان قوى الجماع أو ضعيفة.

فإن كان الزوج الثاني صبيا فهو على ضربين: مراهق قريب من البلوغ، و غير مراهق و لا قريب من البلوغ، فان كان مراهقا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه، و كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست