responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 91

فصل في ذكر العصبة

القول بالعصبة باطل، و لا نعرف في موضع من مواضع الميراث بالتعصيب، و قال جميع الفقهاء إن الميراث بالتعصيب صحيح، و قال قوم العصبة ما يحوز المال و يجمع و يحيط بالمال، و لهذا سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالرأس، فإذا ثبت هذا فالعصبة ترث المال عندهم و العصبات يتفرع من نفسين من ابن و أب إما الابن فان ابن ابن ابن يكون منه و الأب فالأخ يدلي بالأب، و ابن الأخ و العم يدلي بالأب، و ابن العم و الجد كلهم يدلون بالأب.

فأول العصبات من هؤلاء عصبة الولد لقوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و من شأن العرب أن يفتتح و يبتدء بالأهم فالأهم و لأن الابن أقوى عصبة من الولد لأن الله تعالى جعل للأب السدس مع الولد فجعل ميراثه مع الولد السدس بالرحم كالأم لأن الابن عصبة و أسقط عصبته فثبت بذلك أن الابن أقوى.

فإذا ثبت أنه أولى بالتعصيب من الأب، فإن كان واحدا فله المال كله، و إن كانا اثنين فالمال بينهما بالسوية، و إن كانوا ذكورا و إناثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

و ابن الابن و إن نزل يقوم مقام الابن مع الأب بلا خلاف و إن لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب بلا خلاف فان لم يكن أب فالجد، لأنه يدلي بالأب، فان لم يكن جد فجد الجد، و إن علا، فان اجتمع جد و أخ تقاسما عندنا و فيه خلاف و جد الأب يسقط مع الأخ، و فيهم من قال لا يسقط و هو الأقوى.

و إن لم يكن جد و كان عم و أخ سقط العم مع الأخ بلا خلاف، لأنه ولد الأب و العم ولد الجد، و إن اجتمع الأب مع الجد كان الأب أولى. و الأخ من الأب و الام أولى من الأخ من الأب لأنه يتقرب بسببين، فان لم يكن أخ من أب

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست