responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 83

و للام السدس المسئلة من اثنى عشر يعول إلى ثلثة عشر فان كان معهم أخ من أم له السدس و يعول إلى خمسة عشر، فان كان معهم أخ آخر له سدس آخر، فيعول إلى سبعة عشر، و هذه يعول بالوتر لا بالشفع، و يعول من اثنى عشر إلى سبعة عشر لا أكثر من ذلك.

و أما ثمن غير معول للزوجة إذا كان معها عصبة من الولد و ولد الولد مثل زوجة و ابنتين للزوجة الثمن، و للبنتين الثلثان، و الباقي لمن معهما و أما ثمن معول إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد و ولد الابن مثل زوجة و ابنتين و أم و أب، للزوجة الثمن و للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان أقل المسئلة من أربعة و عشرين، يعول إلى سبعة و عشرين، و يقال لها المنبرية صورتها: زوجة و أبوان و بنتان فهي التي يقال: صار ثمنها تسعا.

و عندنا أن هذه المسائل كلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات و الإخوة لا يرث مع الام و النقص يدخل على البنت دون الام و الزوج و الزوجة، على ما بيناه.

للأم سبعة أحوال حال لها السدس، إذا كان معها ولد، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد، الثالثة لها السدس مع الاخوة أو الأخوات، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث، لأنه لم يكمل من يحجب، هذه كلها لا خلاف فيها.

فأما إن كان معها أخوان فلها السدس و كذلك يحجب بأخ و أختين أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا و فيها خلاف. السادسة زوج و أبوان للزوج النصف بلا خلاف، و للام ثلث جميع المال، و الباقي للأب و فيه خلاف.

السابعة زوجة و أبوان: للزوجة الربع بلا خلاف و للام ثلث جميع المال، و الباقي للأب و فيه خلاف.

للبنتين فصاعدا الثلثان

و قال ابن عباس للبنتين النصف و للثلاث فصاعدا الثلثان.

لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدة كانت أو اثنتين، فإذا خلف بنتا و بنت ابن، و عصبة، فالمال للبنت و كذلك جميع المسائل التي يتركب على هذا: زوج و أبوان و بنت و بنت ابن للزوج الربع، و للأبوين السدسان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست