اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 81
فصل في ذكر الحجب
الحجب على ضربين:
حجب مطلق، و حجب مقيد، فالمطلق من يسقط و يدفع الذي لو لم يكن كان يرثه، مثل الجد يسقط بالأب، و ابن الابن يسقط بالابن و ابن العم يسقط بالعم، و ابن الأخ يسقط بالأخ، و الحجب المقيد إذا حجب عن بعض فرضه و لا يسقطه أصلا مثل الزوج و الزوجة و الام.
فإذا ثبت هذا فالمملوك و الكافر و القاتل لا يرثون، و لا يحجبون، إلا ابن مسعود فإنه انفرد في جملة الخمس مسائل بأن هؤلاء يحجبون.
أولاد الأم يسقطون مع ثلثة: مع الأبوين، و مع الولد، و ولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و يسقطون بالأبوين و بكل واحد منهما عندنا، و لا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه.
الإخوة و الأخوات للأب و الأم يسقطون بالأب و لا يسقطون بالجد، و يسقطون بالابن إجماعا و يسقطون عندنا بالبنات، و فيه خلاف، و يسقطون بابن الابن بلا خلاف و يسقطون ببنات ابن الابن، و فيه خلاف.
يسقط الجدة بالأم لأنها تدلى بها، و يسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم و يسقط الجد بالأب بلا خلاف في هذه المسائل، و تسقط أم الأم بالأب و عندهم لا يسقط به، لأنها تدلي بالأم لا بالأب.
أم الأب لا ترث مع الأب و فيه خلاف.
إذا خلف أباه و جدتيه:
أم أبيه، و أم امه، فالمال لأبيه، و لا شيء للجدتين و يؤخذ من الأب السدس فتعطى امه طعمة، فان كان بدل الأب اما كان المال لها و يؤخذ منها السدس فتعطى أمها طعمة و يسقط الباقون و فيها خلاف.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 81