responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 81

فصل في ذكر الحجب

الحجب على ضربين:

حجب مطلق، و حجب مقيد، فالمطلق من يسقط و يدفع الذي لو لم يكن كان يرثه، مثل الجد يسقط بالأب، و ابن الابن يسقط بالابن و ابن العم يسقط بالعم، و ابن الأخ يسقط بالأخ، و الحجب المقيد إذا حجب عن بعض فرضه و لا يسقطه أصلا مثل الزوج و الزوجة و الام.

فإذا ثبت هذا فالمملوك و الكافر و القاتل لا يرثون، و لا يحجبون، إلا ابن مسعود فإنه انفرد في جملة الخمس مسائل بأن هؤلاء يحجبون.

أولاد الأم يسقطون مع ثلثة: مع الأبوين، و مع الولد، و ولد الولد، ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت، و يسقطون بالأبوين و بكل واحد منهما عندنا، و لا يسقطون مع الجد بل يقاسمونه على ما بيناه.

الإخوة و الأخوات للأب و الأم يسقطون بالأب و لا يسقطون بالجد، و يسقطون بالابن إجماعا و يسقطون عندنا بالبنات، و فيه خلاف، و يسقطون بابن الابن بلا خلاف و يسقطون ببنات ابن الابن، و فيه خلاف.

يسقط الجدة بالأم لأنها تدلى بها، و يسقط الجدة أم الأب بالأم لأنها في درجة أم الأم و يسقط الجد بالأب بلا خلاف في هذه المسائل، و تسقط أم الأم بالأب و عندهم لا يسقط به، لأنها تدلي بالأم لا بالأب.

أم الأب لا ترث مع الأب و فيه خلاف.

إذا خلف أباه و جدتيه:

أم أبيه، و أم امه، فالمال لأبيه، و لا شيء للجدتين و يؤخذ من الأب السدس فتعطى امه طعمة، فان كان بدل الأب اما كان المال لها و يؤخذ منها السدس فتعطى أمها طعمة و يسقط الباقون و فيها خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست