responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 76

ثم بعد ذلك ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب، و يمنع من يمنعه الولد للصلب، و لا يأخذ معه إلا من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج و الزوجة، و يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.

فولد الابن يقوم مقام الابن

، ذكرا كان أو أنثى، و يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، و ولد البنت يقوم مقام البنت، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا ذكورا و إناثا فالمال بينهم بالسوية، و إن اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت أخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به على ما بيناه.

و البطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة

، كما يمنع ولد الصلب ولد الولد و هم و إن نزلوا يمنعون كل من يمنعه ولد الصلب على حد واحد، و كل من يأخذ مع الولد للصلب من ذوي السهام فإنه يأخذ مع ولد الولد على حد واحد، من غير زيادة و لا نقصان.

ثم الأب فإنه يستحق جميع المال إذا انفرد، و إذا اجتمع مع الأم أخذ ما يبقى من سهمها، و هو السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو الثلث مع عدمهم، و الباقي للأب بالقرابة. و لا يجتمع معه أحد من يتقرب به و لا من يتقرب بالأم، و يجتمع معه الزوج و الزوجة على ما بيناه في ذوي السهام.

فإن اجتمع زوج و أم و أب، فإن للأم الثلث إذا لم يكن هناك من يحجبها و للزوج النصف و الباقي للأب، فإن كان بدل الزوج زوجة كان مثل ذلك سواء.

و أما من يتقرب به إما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من جد و جدة، و عم و عمة، فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولد الأب في درجة واحدة، و كذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة، فهم يتقاسمون المال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا و إناثا و كذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور و الإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و إن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية و من له

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست