responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 73

فأما إذا كان أحدهما أقرب و الآخر أبعد، فإنه يسقط الأبعد، و إن كان ذا فرض و ذلك مثل الكلالتين معا مع البنت أو البنتين أو الأبوين لأن هؤلاء أقرب و الكلالتان يدليان بالأبوين فهما أبعد و أما الكلالتان أنفسهما فيصح أن يجتمعا لأن قرباهما واحدة.

فإذا اجتمعوا فلهم ثلاثة أحوال: حالة يكون المال وفقا لسهامهم، و حالة تفضل المال عن سهامهم، و حالة ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم.

فإذا كانت التركة وفقا لسهامهم أخذ كل ذي سهم سهمه، و ذلك مثل الأبوين و البنتين، للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، و مثل الأختين من كلالة الأب و الابنين من كلالة الأم فللأختين من كلالة الأب الثلثان، و للابنين من كلالة الأم الثلث و قد استوفيت الفريضة.

و إذا كانت التركة فاضلة عن سهامهم أخذ كل ذي سهم حقه، و الباقي يرد عليهم على قدر سهامهم، مثل بنت و أبوين أو أحدهما أو بنتين و أحد الأبوين، فإن كل واحد منهم يأخذ نصيبه و الباقي يرد عليهم على قدر سهامهم و مثل الأخت من قبل الأب مع الأخ أو الأخت من قبل الأم، فإن كل واحد منهما، يأخذ نصيبه و الباقي يرد عليهما على قدر سهامهما.

و في أصحابنا من قال يرد على الأخت من قبل الأب لأن النقص يدخل عليها:

إذا دخل في الفريضة زوج أو زوجة، و الأول أصح.

فأما إذا كان أحدهما له سببان و الآخر له سبب واحد، فإن الباقي يرد على من له سببان مثل أخت من قبل أب و أم مع أخ أو أخت من قبل الأم فإن الباقي يرد على الأخت من الأب و الام لأنها تجمع سببين، و متى اجتمع كلالة الأب و الام مع كلالة الأب سقط كلالة الأب و إن اجتمع الثلاث كلالات سقطت التي من جهة الأب لا غير.

و أما إذا كانت التركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين و الزوج و الزوجة، و على الأخت من قبل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست