responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 7

و لو قال أوصيت له بمثل نصيب أقل ورثتي يكون له مثل نصيب أقلهم نصيبا.

و إذا كان له ابن فقال أوصيت له بنصيب ابني فإن هذه وصية باطلة، و قال قوم تصح الوصية، و يكون له كل المال.

و هذا باطل لأن قوله نصيب ابني كأنه قال ما يستحق ابني، و ما يستحق ابنه لا يستحقه غيره، و لو قال أوصيت له مثل نصيب ابني و له ابن قاتل، فالوصية باطلة لأن الابن القاتل لا يرث، و لا يكون له نصيب، فكأنه قال أوصيت له بمثل نصيب من لا شيء له.

إذا أوصى لرجل بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله

و كانوا متعينين، ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء الذين أوصيت لهم، فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ههنا، و يكون عندنا له نصيب أقلهم نصيبا ممن تسلم الوصية له، فان في الجميع لا تصح على أصلنا على ما سنبينه.

إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي

، فإن عندنا يكون له مثل نصيب أقل ورثته مرتين، و تصور المسئلة في ابن و بنت: المال على ثلاثة فللموصى له مثلا نصيب البنت سهمان، لأنها كان لها سهم من ثلاثة، يقسم المال على خمسة إذا أجازت الورثة الضعف.

و قال قوم شذاذ ضعف الشيء مثله، و إذا قال لفلان من مالي ضعفا نصيب أحد ورثتي كان له أربعة أمثالها، و قال عامة الفقهاء يكون له ثلاثة، لأنه ينبغي أن يضاف الضعف إلى النصيب، و الضعف الذي هو مثلان إذا أضيفت إلى نصيب يكون له ثلاثة و لو قال لفلان ضعف ضعف نصيب ورثتي كان ذلك أربعا.

و الأول أقوى لأن الضعف إذا كان مثلي النصيب على ما مضى فقد أثبت له ذلك دفعتين، لقوله «ضعفي» فيجب أن يكون له ذلك، لأنه لا فرق بين أن يقول له ضعفا نصيبه، و بين أن يقول ضعف ضعف نصيبه.

إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل

فإنه يرجع إلى الورثة و يقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئا من مالي إلا أن يدعى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست