responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 66

منهما و إن لم يخرج من الثلث و رد صاحب العبد وصيته فإن الثاني لا يستحق إلا قدر الفاضل، و لا يستحق الثلث.

من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق

فان استحق نصف العبد فإنه لا يقوم عليه النصف الذي خرج مستحقا لأنه لا يملكه لأن بالموت يزول ملكه إلا ما استثناه و هذا ما استثنى شيئا.

فاما إن أعتق عبدا في مرضه و خرج من الثلث ثم استحق نصفه، فان ههنا يقوم عليه، لأنه ملكه حين حصول العتق، و هكذا إن باع نصفه في مرضه أو وهب له عبده فإنه لا يقوم النصف الآخر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست