اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 66
منهما و إن لم يخرج من الثلث و رد صاحب العبد وصيته فإن الثاني لا يستحق إلا قدر الفاضل، و لا يستحق الثلث.
من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق
فان استحق نصف العبد فإنه لا يقوم عليه النصف الذي خرج مستحقا لأنه لا يملكه لأن بالموت يزول ملكه إلا ما استثناه و هذا ما استثنى شيئا.
فاما إن أعتق عبدا في مرضه و خرج من الثلث ثم استحق نصفه، فان ههنا يقوم عليه، لأنه ملكه حين حصول العتق، و هكذا إن باع نصفه في مرضه أو وهب له عبده فإنه لا يقوم النصف الآخر.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 66