اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 62
و إن لم يخرج من الثلث لم تصح و أم الولد تصح له الوصية بلا خلاف، فعندنا لأن الوصية للعبد جائزة و عندهم لأنها تنعتق بالموت.
و أما الوصية لعبد الغير من الأجانب، فإن عندنا لا تصح على ما روي، و عند المخالف تصح كما لو أوصى لسيده و لكن العبد يقبل، لأنه مضاف إليه، و هل يفتقر إلى إذن السيد في القبول أم لا؟ قيل فيه وجهان، أحدهما لا يفتقر، و الثاني يفتقر، قالوا و الأول أصح لأنه بمنزلة الاحتشاش و الاحتطاب.
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر الثلث إخراجه؟
قال قوم الاعتبار بإخراج الثلث وقت لزومها، و هو بعد الوفاة، و هو الصحيح، و منهم من قال يعتبر حال الوصية حين أوصى، فإذا ثبت هذا، فان كان له مال فإنه يصح و تلزم الوصية بالموت، و إن لم يكن له مال حين الوصية ثم وجد مالا بعد ذلك، فإنه يلزم الوصية فيه بهذه الصفة و هكذا إن كان له مال فزاد حال اللزوم و الوفاة، فإنه تلزم الوصية في جميعه.
و من قال يعتبر حال الوصية فإن كان له مال فإنه تلزم الوصية و إن لم يكن له مال ثم ظهر له بعد الوصية، فإن الوصية تبطل في المال الذي ظهر، و هكذا إن كان له مال ثم زاد بعد الوصية، فإن الوصية لا تثبت في الزيادة.
و إذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد و السقاية
فإنه يصح لأنه قربة، فأما إن أوصى بثلث ماله لأهل الذمة و أهل الحرب، فإنه تصح لهم عند المخالف، و عندنا يصح للذمي إذا كانوا أقاربه.
و لو أوصى ببناء كنيسة و بيعة لم تصح
بلا خلاف، لأن دعاءهم و صلاتهم فيها ضلالة و كفر و بدعة.
و أما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت
لأنها منفعة و الوصية بالمنفعة لهم صحيحة، و عندنا أيضا صحيحة، لأنه ربما سكنها المجتازون من المسلمين، و إن أوصى بقناديل الكنيسة و السرج فيها و في البيع نظرت فان كان يراد للتعظيم و تكريم البيعة، فلا تصح، و إن أراد به الضوء و الانتفاع فإنه يصح، و إن أوصى بكتب التورية و الإنجيل كانت الوصية باطلة، لأنهم بدلوها
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 62