responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 61

فان قال كذا و كذا دينارا من دنانيري نظرت

فان كان له دنانير فإنه يدفع إليه ما قلناه على الخلاف، فان لم يكن له دنانير فالوصية تبطل.

إذا قتلت أم الولد مولاها

فإنها تنعتق عند المخالف من رأس المال، و عندنا من نصيب ولدها إذا كان ولدها باقيا، و إن لم يكن ولدها باقيا تكون رقا [1] لباقي الورثة.

و المدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبير عتق بصفة، قال ينعتق

، و من قال إن التدبير وصية و هو مذهبنا يبنيه على القاتل، فمن قال الوصية للقاتل تصح قال إنه يعتق، و من قال لا تصح الوصية للقاتل فلا ينعتق، هذا إذا خرج من الثلث فأما إذا لم يخرج من الثلث فلا ينعتق بحال.

من له الدين إذا قتل من له عليه الدين

، و الدين كان مؤجلا فيحل بموته لأن الأجل كان حقا لمن عليه الدين، فلما مات تعجل حقه لأنه يؤدي دينه و يبرئ و حظه في تعجيل أداء ما عليه لتبرئ ذمته.

الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت

فان كان وصيا في تفرقة شيء بعينه و يكون ثلث المال موجودا في الحال فإنه تقبل شهادته له، لأنه غير متهم، و لا يجر إلى نفسه.

و إن كان وصيا في تفرقة مشاع، أو يكون وصيا في جميع مال اليتيم، لا تقبل شهادته، لأنه يثبت بهذا تصرفا و يجر إلى نفسه نفعا فهو متهم في هذه الحال و كذلك إذا أوصى إليه بتفرقة شيء بعينه، و لم يخرج من الثلث، فإنه لا يقبل شهادته، لما ذكرناه من التهمة.

إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا

لأن الوصية للوارث صحيحة، و قال المخالف لا تصح في الموضعين، لأن مال العبد لمولاه و الوصية للوارث لا تصح و إن أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة بلا خلاف، و هكذا إن أوصى لمكاتب ورثته فإنها تصح بلا خلاف.

و أما الوصية للمدبر نظرت فان خرج من الثلث صحت له الوصية بلا خلاف


[1] فهي رق خ ل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست