responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 60

و بطل ولاية الوصي، و إن بلغ غير رشيد نظرت، فان كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم في الصبي سواء، و إن كان غير مجنون غير أنه كان سفيها سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه فإنه لا ينفك الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، و يكون ولاية الوصي على ما كانت في جميع الأشياء، و يجب عليه الزكاة و يخرج عنه الوصي.

و إن جنى جناية فإن كانت الجناية على مال فإنه يخرج مما في يديه، و يلزم في ماله، و إن كانت الجناية على النفس فان كانت خطأ فالدية على عاقلته، و الكفارة في ماله، و إن كانت عمدا فإنه يقاد به، لأنه مكلف إلا أن يعفو على مال فإنه يجب في ماله.

و أما التزويج فان كان لا يحتاج إليه فإنه لا يزوجه، و إن احتاج إليه من حيث إنه يتبع النساء فإنه يزوجه حتى لا يزني و يحد لأن التزويج أسهل من الحد عليه و لا يزوجه أكثر من واحدة، لأن فيها كفاية، و إن طلقها فالطلاق يقع، فان كان مطلاقا فلا يزوجه، لكن يسريه لأنه ليس فيه أكثر من أن يحبلها، و لا يسريه أكثر من واحدة لأنها كفايته.

و أما نفقته فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق أكثر من ذلك كان ضامنا للزيادة و إن كان ممن يتلف الطعام الرطب و يرميه و يفسده، فإنه يجلس و يطعمه.

و أما الكسوة فإنه ينظر، فان كان ممن لا يخرق إذا خلق و بلي فإنه يلبسه الجديد و إن كان ممن يخرق السلب فإنه يلبسه إذا أخرج و يحفظه، فإذا رجع إلى البيت نزع عنه، و يدع إليه إزارا يأتزر به.

إذا قال: أعطوا فلانا كذا و كذا، فان هذه وصية بشيئين

، كما قلناه في الإقرار و يرجع إليه بما يفسره فبأي شيء فسره يلزمه ذلك، و كذلك إذا قال لفلان كذا و كذا دينارا يلزمه ديناران، و فيهم من قال يلزمه دينار واحد، و شيء واحد، و هذا فاسد لأنه لا يعطف الشيء على نفسه، فإذا ثبت هذا في الإقرار فالوصية مثل ذلك و قد قلنا في الإقرار أن الإقرار بكذا و كذا دينارا أنه يكون أحد و عشرين دينارا و في الوصية مثل ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست