اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 6
الام و هم ثلاثة فيكون لهم ثلاثة أسهم، و للإخوة للأب و الام ستة أسهم، و لهذا سهم يصح من عشرة.
رجل خلف بنته و بنت ابنه و أختا من أب و أم
فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدي فإن المال كله للبنت عندنا بالفرض، و الرد، فلما أوصى له بمثل نصيبها صار لها النصف و للموصى له النصف، فان أجازته أخذ النصف كملا، و إن لم تجزه أخذ الثلث و الباقي لها.
و قال المخالف المسئلة من ستة للبنت النصف، و لبنت الابن السدس، تكملة الثلثين و للأخت للأب و الأم سهمان و لهذا الموصى له سهم فتعول المسئلة إلى سبعة فلهذا له سبع المال، لأن أقل مال أولاده نصيب بنت الابن، و لا فرق في هذه المسئلة أن يقول أوصيت له بمثل نصيب ولدي، أو يقول بمثل نصيب ورثتي المسئلة بحالها.
خلف بنتا و بنت ابن و أختا و زوجة، فقال أوصيت له بمثل نصيب ولدي فالمسئلة تصح من ستة عشرة للزوجة الثمن اثنان، و للبنت للصلب سبعة، و للموصى له سبعة و سقط الباقون.
و عندهم تصح من أربعة و عشرين تعول إلى ثمانية و عشرين، للبنت اثنا عشر و لبنت الابن أربعة السدس و للزوجة الثمن ثلاثة يبقى خمسة يكون للأخت، و لهذا الموصى له أربعة، الجميع ثمانية و عشرون.
المسئلة بحالها فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فههنا أقل ما لورثته نصيب الزوجة و هو الثمن، تعول عندهم إلى سبعة و عشرين، و عندنا تصح من ثمانية للزوجة الثمن، و للموصى له ثمن آخر، و يبقى ستة أسهم للبنت للصلب، و يسقط الباقون.
المسئلة بحالها و خلف أربع زوجات فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي، فيكون له ربع الثمن تصح من اثنين و ثلاثين للأربع زوجات أربعة الثمن، و لهذا ربع الثمن واحد، و يبقى سبعة و عشرون للبنت للصلب و يسقط الباقون. و عندهم تصح من ستة و تسعين.
و لو قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي يكون له مثل نصيب أكثرهم نصيبا
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 6