responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 59

فصل في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به

، فأما الفطرة فلا تجب عليه، و قال قوم تجب، و على الأول إجماع الفرقة، و كذلك لا زكاة في أموالهم الصامتة و إنما تجب في الغلات و المواشي، و على الوصي إخراجها منها، و قد مضت في الزكاة، و الخلاف فيها.

و أما جنايته فان جنى جناية نظرت، فان كانت الجناية على مال فإنه يلزمه في ماله و يخرج من ماله، و إن كانت الجناية على النفس فلا يخلو أن تكون عمدا أو خطأ فإن كانت خطأ فالدية تجب على عاقلته منجزا و يجب في ماله الكفارة و إن كان عمدا فعندنا أن عمد الصبي و خطاؤه واحد، فيلزم أيضا العاقلة و فيهم من قال عمده عمد، غير أنه لا يوجب القود، و إنما يجب به الدية مغلظة في ماله، لأنه غير مكلف، و الكفارة أيضا في ماله.

و أما النفقة فإنه ينفق عليه بالمعروف، فإن أنفق عليه أكثر من المعروف، فان تلك الزيادة يضمن الوصي لأنها غير مأذون فيها، فان بلغ الصبي و ادعى بأنه أنفق أكثر من المعروف نظرت، فان كان ذلك القدر معروفا و يعلم أنه أنفق أكثر مما ينفق بالمعروف فإنه يضمن، و إن كان معروفا و لم يعلم ذلك القدر أنه أنفق، فالقول قول الوصي مع يمينه، لأنه أمين.

فإن اختلفا في المدة فقال الصبي أنفقت خمس سنين لأن أبي مات مذ خمس سنين و قال الوصي أنفقت عشر سنين، فالقول قول الصبي لأن الأصل أن لا موت.

و أما التزويج فليس للوصي أن يزوجه لأنه ليس من أهله، و ربما اتهم، و كذلك ليس له أن يزوج الصغيرة التي يلي عليها، لأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية.

إذا ثبت هذا فان بلغ هذا الصغير نظرت، فان بلغ رشيدا، فإنه يدفع إليه ماله

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست