اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 58
الحمل، يعتق نصفه بالمباشرة، بقي من الحمل [1] خمسون، ثم يقرع بينهم، فان خرجت القرعة على الحمل عتق كله و رقت الام و إن خرجت القرعة على الام لم يعتق الكل لكن يسوى بينهما ذلك الخمسون، و يعتق من الام ثلثها و من الحمل نصف الثلث صار يعتق من الحمل ثلثاه، و من الام ثلثها و عندنا مثل الاولى سواء.
إذا أوصى إلى غيره فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا؟
قيل فيه ثلاث مسائل:
أحدها إذا أطلق فقال أوصيت إليك، و لم يقل فإذا مت أنت فوصي فلانا [2] و لا قال فمن أوصيت إليه فهو وصيي، فإن هذا له أن يوصى إلى غيره، و في أصحابنا من قال ليس أن يوصى و فيه خلاف.
المسئلة الثانية إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان، فان هذه وصية صحيحة، لأنهما وصيتان رتبت أحدهما على الأخرى، و ليس فيه خلاف، و دليله تولية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) من أنفذه إلى غزاة مؤتة لأنه قال إن قتل فلان ففلان، على الترتيب.
المسئلة الثالثة إذا قال أوصيت إليك فمن أوصيت إليه فهو وصيي قال قوم إنها تصح، و قال آخرون لا تصح، و فيها خلاف، و الأقوى عندي أنها تصح و إنما لا يصح ما يقول أبو حنيفة من أن الوصي إذا أوصى في أمر أطفال نفسه لا يدخل في ذلك التصرف في أطفال الموصى إليه، و عند أبي حنيفة تصح لأنها لا تتبعض إذا قال أوصيت إليك و متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي كانت صحيحة، و في الناس من قال لا يصح.