اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 56
و إن لم يخرجا من الثلث كأنه لا مال له إلا هي، فإنه يعتق ثلثها و يرق ثلثها و من الحمل ثلثه يعتق و يرق ثلثاه، و كيف يقوم؟.
قال قوم تقوم الجارية حاملة مع ولدها و هو الصحيح، لأن الحمل جزء منها و قال آخرون تقوم الجارية حاملة، و الولد إذا انفصل، لأنهما شخصان كالعبدين و الأمتين، فعلى هذا يقال كم كانت قيمة الجارية حين أعتقها حبلى؟ قالوا مائة، كم كان قيمة الولد منفصلا قالوا مائة، فيصير مائتين، فإن كان ثلث ماله مائتين أعتقا معا و إن كانت ثلثه مائة عتق من كل واحد منهما بحسابه.
و إنما لم تقوم الجارية إذا انفصل الولد لأن الحبل نقص في بنات آدم و زيادة في البهائم و قيمتها حبلى أقل من قيمتها إذا وضعت فلو قومت بعد الوضع لأضر بالورثة.
و لا يقرع بين الأمة و الولد كما قلنا في العبدين، إذا أعتقا و لم يخرجا من الثلث لأن العبدين أصلان كل واحد منهما أصل و هيهنا الولد تبع للام.
و ذلك مثل أن يكون جارية بين رجلين، فكاتباها، فوطئ أحدهما و أحبلها ثم عجزت نفسها، ففسخ الكتابة فإن نصف الجارية هي أم ولد له، و نصف الولد صار حرا و نصفه مملوكا، فان كان معسرا لم يقوم عليه، و إن كان موسرا قوم عليه و كيف تقوم؟ على القولين أحدهما تقوم حبلى مع الولد، و الثاني تقوم هي حبلى، و الولد إذا انفصل.
رجل له جارية حبلى بمملوك
فأعتق حملها في مرضه المخوف، ثم أعتقها هي نظرت، فان خرجا من الثلث عتق الحمل لأنه يقدم في العتق الأسبق و تعتق الام بعده فيعتقان جميعا، و إن لم يخرجا من الثلث، فان كان قيمة الولد قدر الثلث، يعتق الولد و ترق الام، و لا يقرع بينهما، لأن الولد أسبق، و لو كان قيمة الولد أكثر من الثلث فإنه يعتق منه بقدر الثلث، و يرق الباقي، و إن كان قيمته أقل من الثلث فيعتق الولد و يعتق من الام بقدر ما بقي من الثلث.
فإن أتت بولدين توأمين نظرت، فان خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، و إن خرج الولدان عتقا و ترق الام، و إن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما، لأنهما
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 56