اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 53
و إن لم يكن له أب و لا جد فلا يخلو حال الأولاد من أحد أمرين إما أن يكونوا كبارا أو صغارا، فان كانوا كبارا فلا يصح أن يوصى إلى من يلي عليهم أيضا، إلا في قدر الثلث و قضاء الدين، لأنه لا يلي على أولاده الكبار في حال حيوته كذلك لا يملك أن يستنيب من ينوب عنه بالتولية عليهم، إلا أن يكونوا بالخيار إن شاؤا أجازوا ليقضي الدين و الثلث من غير تركته، و إن شاؤا يدفعون من عند أنفسهم إلا أن يكون قد أوصى بشيء من ماله بعينه، و عين عليها، فحينئذ ليس لهم الخيار و في هذه الفصول ليس له أن يوصى إلى من يلي عليهم، إلا في قدر الثلث و قضاء الدين.
و إن كان الأولاد صغارا فإنه يصح أن يوصى إلى من يلي عليهم، لأنه يملك التولية في حال الحيوة و كذلك له أن يستنيب من ينوب عنه بعد وفاته و أما إن كان بعضهم كبارا و بعضهم صغارا فإنه يصح أن يوصى في حق الصغار، و لا يصح في حق الكبار.
و إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو حال الموصى من ثلثة أحوال أحدها أن يكون أوصى إليهما و إلى كل واحد منهما الثاني أوصى إليهما و نهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف الثالث إذا أطلق فقال أوصيت إليكما.
فإذا أوصى إليهما و إلى كل واحد منهما فإنه صحيح، فان اجتمعا على التصرف جاز، و إن انفرد أحدهما بالتصرف جاز أيضا، لأنه مأذون في ذلك، كما لو وكل وكيلين على الاجتماع و الانفراد.
فان تغير حال أحدهما نظرت فان كان تغيره بمرض أو كبر فان الحاكم يضيف إليه أمينا ليقوي يده، و يكون الوصي كما كان، و يكون هذا الأمين معينا معه يعاونه في تصرفه، و إن كان تغير حاله بموت أو فسق أو جنون بطل تصرفه، و ليس للحاكم أن يقيم مقامه وصيا آخر لأنه إذا كان للموصى وصي فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر لأن الموصى قد رضي بتصرف و اجتهاد الذي لم يتغير حاله.
الثاني إذا أوصى إليهما، و نهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف، فان هيهنا إن اجتمعا على التصرف صح، و إن انفرد أحدهما بالتصرف لم يصح ذلك، و تصرفه مردود، لأن الموصى لم يرض باختياره و تصرفه وحده، فان تغير حال أحدهما فليس
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 53