responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 5

أن كل موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا و لا يعول معولا، لأن العول عندنا باطل، و هكذا إذا قال: له مثل نصيب ورثتي يكون له مثل أقلهم نصيبا.

إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني

فإنه يضاف إليهما هذا الموصى له، و يكون المال بينهم أثلاثا، و إن كان له تسع بنين، فقال أوصيت له مثل نصيب أحد بنى فيكون مع هذا عشرة فيكون له عشر المال.

رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي

، كان له النصف عندنا إذا أجازته الورثة و إن لم تجزه الورثة له الثلث، لأن المال كله للبنت لو انفردت و قال قوم له الثلث لأن هذا كإحدى ابنتين و لو كانتا ابنتين كان لهما الثلثان، كذلك مع هذا الموصى له، لهما الثلثان لكل واحد منهما الثلث.

و إذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب إحدى ابنتي، يكون الموصى له كواحدة من البنات، و يقسم المال بينهم أثلاثا بالسوية، لأن البنات يرثن المال كله دون العصبة، و من جعل للبنتين الثلثين و الباقي للعصبة، قال: هذا كإحدى البنتين يكون له نصيب إحدى البنتين، فيكون المال على أربعة للبنتين النصف و لهذا الربع و الربع الباقي للعصبة، و هكذا إن كن أكثر من ثلاثة و أربعة على هذا المنهاج.

إذا كان له أولاد بنين و بنات

فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد أولادي أو قال:

أوصيت له بمثل نصيب أحد ورثتي، فإنه يكون له نصيب إحدى البنات، و هكذا إذا كان له ثلاثة إخوة و ثلاث أخوات فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي، فإنه يكون له نصيب إحدى الأخوات: المسئلة من ثلاثة و تصح من تسعة: للإخوة ستة، و للأخوات ثلاثة و لهذا واحد تصير المسئلة من عشرة، و تصح.

ثلاثة إخوة من أب و أم، و ثلاثة إخوة لام، و ثلاثة إخوة من أب

، فقال:

أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي، فللإخوة للأم الثلث و الباقي للإخوة من الأب و الام، و سقط من كان من جهة الأب: المسئلة من تسعة فيصير من عشرة، لأن هذا الموصى له يكون له أقل سهم من سهام الإخوة و أقل سهم هيهنا سهم أحد الاخوة من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست