responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 49

على ذلك، و فيهم من لم يقدم، و إذا جمع بينهم و كانت عطية منجزة و مؤخرة، فإن عندنا يقدم المنجزة، و كذلك عند بعض من خالفنا، و فيهم من قال لا يقدم، و إنما قلنا ذلك لأن العطية سابقه فوجب تقديمها و لأنها لزمت من جهة المعطي و المؤخرة لم تلزم بعد.

إذا كان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضى هذا فأنت حر

و قال للآخر إن مت فأنت حر، فهذان تدبيران تدبير مقيد و تدبير مطلق، فان لم يمت من ذلك المرض و برأ بطل التدبير المقيد و إن مات بعد ذلك لم يعتق ذلك العبد، و إن مات من ذلك المرض فان خرجا من الثلث عتقا و إن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما.

و لو أوصى بثلث ماله لأهل بيته

قال تغلب أهل بيته هم الآباء و الأجداد و بنوا الإباء و بنوا الأجداد، و لا يدخل تحته الأولاد، و الصحيح عندنا أن الأولاد يدخلون فيه.

و إن أوصى بثلثه لذريته قال تغلب ذريته أولاده و أولاد أولاده، و هذا صحيح و إن قال أعطوا ثلث مالي لعترتي، قال تغلب و ابن الأعرابي أن عترته ذريته:

أولاده و أولاد أولاده و هذا هو الصحيح و قال القتيبي أمته هو عترته لقول أبي بكر نحن عترة رسول الله (صلى الله عليه و آله).

إذا قال أعطوا ثلث مالي لأولاد فلان

فإنه يدفع إلى أولاده للصلب، و لا يدفع إلى ولد ولده.

إذا قال أعطوا ثلث مالي إلى موالي

قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها تصح هذه الوصية لمولى الأعلى، لأن الإطلاق ينصرف إليه، و الوجه الثاني يستويان فيه مولى الأعلى و مولى الأسفل، لأن الاسم يتناولهما، و الوجه الثالث يبطل الوصية، و الوجه الثاني أقرب.

إذا أوصى لرجل بعبد له

، و كان له مال غائب أو أوصى بثلث ماله و كان له مال غائب، فإن هذه الوصية تصح لأنها وصية بثلث ماله، لكن لا يدفع إلى الموصى له مع صحتها لأن من شرط صحة الوصية أن يحصل للورثة مثلا ما يحصل للموصى له

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست