responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 46

إذا غلب الموج و حصل في جب البحر قيل أيضا قولان مثل الأسير.

و إذا قدم من عليه القصاص فإنه غير مخوف، و فيهم من قال يكون مخوفا.

إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثة أحوال

حال قبل الطلق و حال مع الطلق، و حال بعد الطلق، فما قبل الطلق لا يكون مخوفا و ما يكون حال الطلق يكون مخوفا، و قال بعضهم لا يكون مخوفا، و ما يكون بعده، فان لم يكن معه دم و لا ألم، فلا يكون مخوفا و إن كان معه دم و ألم يكون مخوفا.

و أما السقط فان كان قد تخلق فإنه يكون مخوفا لأنه لا يسقط إلا لألم، و إن كان لم يتخلق و كان مضغة أو علقة فلا يكون مخوفا.

قد ذكرنا أن العطية على ضربين منجزة و مؤخرة فالمؤخرة أن يعتق عبدا

يوصى به أو يوصى بمحاباة أو بصدقة فإنها تلزم بالموت، و المنجزة إذا أعتق أو باع و حابا أو وهب و أقبض هو بنفسه، فإن هذا كله عطية منجزة، ثم ينظر فان أعطى في حال صحة أو مرض غير مخوف، فإنه يعتبر من رأس المال، و إن كان في مرض مخوف، فإنه يعتبر ذلك من الثلث، و لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنه يكون من رأس المال و الثانية من الثلث.

فإذا أعطى في مرضه المخوف فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فإن كان من جنس واحد فلا يخلو إما أن يكون قد فعله دفعة واحدة أو فعله شيئا بعد شيء، فان كان شيئا بعد شيء مثل أن يكون أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق بلا خلاف، لأن المريض إذا أعتق أو حابا يلزم في حقه و يلزم في حق الورثة من الثلث فالأول لازم في حقهما و المتأخر لازم في حق أحدهما و هو حق نفسه، فتقديم ما هو لازم في حقهما أولى من تقديم ما هو لازم في حق أحدهما و الثاني أنهما عطيتان منجزتان و لأحدهما التقدم وجب أن يقدم لحق سبقه و تقدمه.

فأما إن كان دفعة واحدة مثل أن يكون أعتق أعبدا أو باع و حابا لجماعة أو وهب لجماعة و أقبضه إياهم نظرت، فإن أعتق نظرت: فان خرجوا من الثلث عتقوا،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست