responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 45

و الضرب الثاني يجتمع فيه الخاص و العام بأنه غير مخوف مثل الرمد و الصداع و وجع الضرس فان هذا لا يكون مخوفا و عطاياه تعتبر من رأس المال.

الضرب الثالث مرض مشكل لا يعرفه إلا الخواص فإنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الطب و يرجع في ذلك إلى المسلمين من الطب دون أهل الذمة لأن أهل الذمة وصفهم الله بالكذب و الخيانة و التحريف و يعتبر في هذا العدالة مثل الشهادة و يكون شاهدان عدلان يعتبر فيه العدد مثل الشهادة سواء.

مثاورة الدم على ضربين دم يأخذ جميع البدن و هو الطاعون فإذا أخذ جميع البدن و أحمر فإنه يكون مخوفا لأنه ربما تجف البرودة الغريزية فيموت منه، و الضرب الثاني إذا انصب الدم إلى موضع واحد و يحمر و يرم، فيكون مخوفا سواء تغير منه العقل أو لم يتغير، و من كان به بلغم نظرت فان كان ابتداء البلغم مثل أن يتمكن في النفس فإنه يكون مخوفا لأنه ربما يطفئ الحرارة الغريزية فيموت منه و أما إن استمر و استقر و صار فالجا فلا يكون مخوفا و إن مات منه فلا يكون عاجلا.

و أما الجراح فعلى ضربين

ضرب ينفذ و ضرب لا ينفذ، فأما ما ينفذ إلى الجوف فعلى ضربين أحدهما ينفذ إلى جوفه و الآخر ينفذ إلى دماغه فجميعا مخوفان و أما إذا لم يكن نافذا إلى جوفه و يكون جراحة بالخشب و المثقل نظرت، فان لم يأتكل و يرم فغير مخوف و إن ورم فإنه يكون مخوفا.

إذا التحم الحرب سواء كان بين المشركين أو بين المسلمين، فإن الحكم فيه واحد ينظر فان كان الحرب قبل التحام القتال و الحرب فإنه لا يكون مخوفا و إن كان يرمي بعضهم بعضا و إذا كان التحام الحرب قال قوم يكون مخوفا و قيل إنه لا يكون مخوفا و الأول أصح، و يقوى عندي أن الثاني أصح.

و أما الأسير إن كان في أيدي مشركين

و هم معروفون بالإحسان إلى الأسارى مثل الروم، فان هذا لا يكون مخوفا و إن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسارى قيل فيه قولان أحدهما يكون مخوفا فإنه يخاف تلف النفس، و الثاني لا يكون مخوفا لأنه لا يصيب البدن، فالمخوف ما يصيب البدن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست