responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 40

فاما إذا أوصى بثلث ماله لعمرو و زيد، ثم إن زيدا لم يقبل الوصية فإنها تعود إلى الورثة و لا يستحق عمرو أكثر من نصف الثلث لأنه إذا أوصى لهما بالثلث فكأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث على الانفراد، فإذا رد أحدهما نصيبه رجع إلى ورثته.

إذا أوصى فقال: أعطوا ثلث مالي لقرابتي و لأقربائى و لذوي رحمي

فالحكم في الكل واحد، فقال قوم إن هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته سواء كان وارثا أو غير وارث و هو الذي يقوى في نفسي.

و قال قوم إنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم فأما من ليس بمحرم له فإنه لا يدخل فيه، و إن كان له رحم مثل بني الأعمام و غيرهم، و قال قوم إنها للوارث من الأقارب فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيه، و الأول أقوى لأن العرف يشهد به.

و ينبغي أن يصرف في جميعهم و من وافقنا على ذلك قال يصرف في جميعهم إلا الوارث فان أجازته الورثة صرف إليهم أيضا و يكون الذكر و الأنثى فيه سواء، و في أصحابنا من قال إنه يصرف ذلك إلى آخر أب و أم له في الإسلام و لم أجد به نصا و لا عليه دليلا مستخرجا و لا به شاهدا.

إذا قال: أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى

أو إلى أقرب أقربائى أو إلى أقربهم بي رحما نظرت فان لم يكن له والد و لا أم فإن أقرب الناس إليه ولده ذكرا كان أو أنثى ثم ولد ولده و إن سفل، سواء كان وارثا أو غير وارث، مثل أولاد البنات عند المخالف حتى إن كان هناك بنت بنت و ابن ابن [ابن] ظ كانت الوصية لبنت البنت لأنها أقرب الناس إليه فان لم يكن له ولد و هناك والد فهو أحق بها لأنه أقرب الناس إلى ولده.

و إن اجتمع الوالد و الولد قيل فيه وجهان أحدهما أن الولد أولى و أقرب إليه لأنه بعض منه و الوالد ليس ببعض منه و الثاني أنهما سواء و هو الأولى لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه و ليس بينهما واسطة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست