responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 4

و روى أبو قتادة قال إن النبي (صلى الله عليه و آله) لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) إنه هلك، و قد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم رده على ورثته.

إذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة أضرب

منهم من لا تصح له الوصية بحال، و منهم من تصح له الوصية، و منهم من هو مختلف فيه.

فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت و عند المخالف الوارث. و من تصح له الوصية بلا خلاف مثل الأجانب، فإنه يستحب لهم الوصية و عندنا الوارث تصح له الوصية أيضا، و المختلف فيه على ضربين منهم الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه مثل ذوي الأرحام عند من لم يورث ذوي الأرحام مثل بنت الأخ و بنت العم و الخالة و العمة، و الضرب الآخر يرثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب و الولد، فإنهم يستحب أن يوصى لهم و ليس بواجب و قال قوم إنه واجب، و عندنا أن الوصية لهم لا كلهم مستحبة مندوب إليها.

فإذا ثبت صحة الوصية فإن كان رجل له ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني، فإن له النصف من جميع المال، و قال قوم هذه وصية بجميع المال له، و فايدة هذا الخلاف أنا نقول له نصف المال إذا أجازت الورثة، و إن لم تجز الورثة له الثلث، و عند المخالف له كل المال إذا أجازت الورثة و إن لم تجز الثلث، و جملته

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست